الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش بالوسائل الإلكترونية بالقانون
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
التحرش من الجرائم المنبوذة فى مجتمعنا والتى تتنافى مع القيم والدين ، إلا أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أدخل عقوبات مغلطة على جريمة التحرش من خلال إدخال تعديلات على قانون العقوبات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى مكان العملوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش جريمة التحرش مجلس النواب تعديلات قانون العقوبات قانون العقوبات لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
جنايات الجيزة تخفض عقوبة جزار تحرش بتلميذة إلى 7 سنوات
أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيض عقوبة جزار أُدين بالتحرّش بتلميذة داخل مدرسة بالوراق، بعدما عدّلت العقوبة من السجن 15 عامًا إلى 7 سنوات مشددًا، مؤكدة عدم جواز الجمع بين نصين قانونيين يمنحان التشديد للسبب ذاته.
حيثيات تخفيض الحكم
وأوضحت الحيثيات أن المتهم استغل وجوده كولي أمر داخل المدرسة يوم 19 أبريل 2025، واقتاد الطفلة إلى طابق خالٍ ومارس تجاهها أفعالًا اعتبرتها النيابة تحرشًا واعتداءً جسديًا، وهو ما أكدته شهادات أسرتها وضباط المباحث، إضافة إلى التقرير الطبي.
وخلال الاستئناف، دفع دفاع المتهم بوجود تناقضات وتراخٍ في الإبلاغ وبطلان الإقرار، مطالبًا بتعديل الاتهام إلى جنحة ضرب، إلا أن المحكمة رأت أن الأدلة كافية لتأييد الإدانة.
وأشارت في قرارها إلى أن تطبيق المادتين 268 من قانون العقوبات و116 مكرر من قانون الطفل معًا يُعد تكرارًا لذات سبب التشديد، ما استوجب تخفيض العقوبة دون المساس بجوهر الحكم.