«مشروعات البنية التحتية» أحدها.. أوجه صرف حصيلة رسوم التصالح بمخالفات البناء| تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم نشره بالجريدة الرسمية، أوجه صرف حصيلة رسوم التصالح.
ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء، أحد أهم القوانين التي أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الحالي، لدوره في تقنين أوضاع المواطنين أصحاب مخالفات البناء، عبر حل الإشكاليات التي واجهت التطبيق العملي للقانون القديم.
وحدد القانون أوجه صرف حصيلة رسوم التصالح بمخالفات البناء، حيث نصت على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ج- نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
سعر المتر في التصالح على مخالفات البناءحدد القانون سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من 50 جنيها وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى 2500 جنيه لسعر المتر المسطح.
وحدد القانون الأسعار والرسوم مقابل تقنين الأوضاع والذي تم ذكرها بالسابق لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيض حال السداد الفوري، وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الرئيس عبد الفتاح السيسي رسوم التصالح التصالح البرلمان مخالفات البناء رسوم التصالح
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.