المشدد 7 سنوات للمتهم بخطف طفل والاعتداء عليه في أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات، على خلفية اتهامه بخطف طفل والاعتداء عليه في منطقة أكتوبر.
المشدد 7 سنوات لمتهم بخطف طفل والاعتداء عليه فى أكتوبروجاء في أمر إحالة القضية رقم 18004 لسنة 2022 جنايات ثان 6 أكتوبر، أن المتهم خطف بالتحايل طفلًا هو المجني عليه 4 سنوات، بأن استدرجه لمسكنه تحيلًا - كون المتهم يعمل سائق خاص للمجني عليه - موهمًا إياه باللهو معه، وما أن وصل بفريسته لباب مكيدته حتى أدخله لمسرح جريمته - غرفة المتهم - مستغلًا حداثة سنه متمكنًا بتلك الوسيلة من الاختلاء به لإنفاذ جرمه، فتمكن من ذلك من انتزاعه من بيئته الطبيعية وإبعاده عن أعين ذويه.
واقترنت تلك الجناية بأخرى، وهي أنه في ذات المكان والزمان، هتك وتعدى على المجني عليه المار ذكره بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًالجيش الصومالي يقتل 55 إرهابيًا بوسط البلاد
مفتي الجمهورية: القرآن الكريم خير ما يتنافس فيه المتنافسون حفظا وتلاوة وتفسيرا واستنباطا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريمة الحوادث اليوم المتهمين بسرقة النيابة العامة حوادث الاسبوع سرقة قتل محكمة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
مجري التحريات في الواقعة
شهد مجري التحريات أن تحرياته السرية دلته الى صحة واقعة قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهما بالقوة وذلك بان قام بملامسة مواطن عفتهما من اسفل وعقب ذلك تم ضبطه ومواجهته بالواقعة و ما أسفرت عنه التحريات اقر بارتكابه للواقعة.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق وخلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.