جنوب أفريقيا تطلب من محكمة العدل الدولية إدانة إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، طلبت فيها إصدار أمر عاجل تعلن فيه المحكمة أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وبحسب رويترز اتهمت جنوب أفريقيا في الدعوى إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب الاتفاقية التي صيغت في أعقاب المحرقة النازية، والتي تجرّم محاولة القضاء على أي شعب بشكل كلي أو جزئي.
ودعت جنوب أفريقيا في نص الدعوى المحكمة لإصدار تدابير مؤقتة أو قصيرة المدى تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة، وقالت إنها تدابير “ضرورية في هذه الحالة للحماية من أي أضرار إضافية جسيمة لا يمكن إصلاحها بحقوق الشعب الفلسطيني”.
هذا ولم يُحدد موعد لعقد جلسة استماع.
وفي أول رد على دعوى جنوب أفريقيا، ألقت وزارة الخارجية الإسرائيلية باللائمة على حركة “حماس” في معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، متهمة إياها باستخدامهم دروعا بشرية وسرقة المساعدات الإنسانية منهم.
وقالت الوزارة في بيان “أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل الحد من الأضرار اللاحقة بغير المشاركين (في الحرب) ومن أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”. ـ
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيلي الجنائية الدولية جنوب إفريقيا جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025،
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.
وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.