عاقبت  محكمة جنايات القاهرة، عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.


وكشف  أمر إحالة عن تفاصيل القضية وتبين أن المتهم ص. م  25 سنة عاطل أنه بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة؛ قام بإحراز سلاح ناري بندقية خرطوش كما أحرز ذخائر 10 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ترخيص وأحرز مواد مخدرة عبارة عن كمية من مخدر الايس بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ونجح في تكوين ثروة عبارة عن 100 ألف جنيه، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المشدد 10 سنوات مخدر الآيس جنايات القاهرة

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

الحبس والغرامة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

منى زكي تفجّر مفاجآت عن كواليس الست .. ورعب اللحظة الأولىحقيبة الطلاسم المدفونة تهز كفر الشيخ.. ألغاز سحر أسود تستهدف شابًا وتفجر رعبًا في القريةساعات من الرعب تنتهي بالفرحة.. مباحث طهطا تستعيد "آسر" وتكشف القصة الكاملة لاختفائهإسرائيل تنشر الرعب في ريف دمشق: إطلاق نار وحاجز عسكري يمنع العبور

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

طباعة شارك قانون العقوبات الرعب إشاعات كاذبة الحبس غرامة

مقالات مشابهة

  • فنى بمحافظة الدقهلية يعترف بحيازته 560 قرصًا مخدرًا
  • استقطاب راغبي الشهادات| تفاصيل معاقبة عاطل بتهمة تزوير محرر رسمي بالموسكي
  • تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية
  • تجديد حبس تشكيل عصابي ضبط بحوزتهم علي مواد مخدرة بقيمة 91 مليون جنيه
  • ضبط سائق وطالب بالدقهلية وبحوزتهما مواد مخدرة
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • العثور على جثة شاب متعفنة داخل منزله بمنطقة أبوشاهين بالمحلة إثر تناول جرعة مواد مخدرة
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على رئيس حي شرق السابق بالإسكندرية في قضايا رشوة
  • إلغاء حكم السجن المشدد للمتهمين بحيازة مواد مخدرة لأبناء قبيلة العكور بالإسماعيلية
  • السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى بسوهاج