صدى البلد:
2025-06-01@23:13:10 GMT

6 يناير.. نظر دعوى دستورية جزاءات الفصل من الخدمة

تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة (247) من ذات القانون بجلسة 6 يناير.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس ادارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون العمل

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصريتكريم قيادات وأعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية.. صورالنيابة الإدارية تُحيل معلم تحـ رش بتلميذة بمدرسة في كفر صقر للمحاكمة

جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية اختصاص المحكمة عدم دستورية قانون المرافعات

مقالات مشابهة

  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد