اليونان تشهد إضرابا جديدا ضد مشروع قانون يسمح بتمديد ساعات العمل
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
تشهد اليونان إضرابا جديدا اليوم /الثلاثاء/، وذلك بعد مرور أسبوعين من إضراب آخر، احتجاجا على "إصلاحات عمالية" مخطط لها تسمح - في ظل ظروف معينة - بتمديد ساعات العمل في القطاع الخاص.
وذكرت صحيفة /كاثمريني/ اليونانية أن قطارات الأنفاق والترام وقطارات الركاب لن تعمل إلا في ساعات محددة، بينما من المقرر تنظيم مظاهرات في المدن الرئيسية في البلاد عشية التصويت البرلماني المقرر على مشروع القانون المثير للجدل.
وينص مشروع القانون على أن يعمل الموظف ساعات عمل إضافية يوميا مقابل أجر إضافي.
من جهتها أكدت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي اليونانية "نيكي كيراموس" أن هذا البند لن يكون ساريا إلا " 37 يوما في السنة" وعلى أساس طوعي.
وأكد الاتحاد اليوناني للعمال (GSEE) أن العديد من الموظفين لن تتاح لهم فرصة كبيرة لرفض العمل لمدة 13 ساعة، "نظرا لعدم توازن القوى بين صاحب العمل والموظف، والذي يعززه هشاشة سوق العمل"، وفقا لرسالة وجهت إلى الوزيرة في نهاية شهر سبتمبر الماضي.
لكن وزيرة العمل أكدت أن "هذا القانون يعزز (حقوق) الموظفين ويسهل سير العمل في الشركات".
ويبلغ يوم العمل القانوني في اليونان حاليا ثماني ساعات، مع إمكانية العمل لمدة تصل إلى ثلاث ساعات إضافية.
وبحسب "يوروستات" (المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي)، فإن ساعات العمل الأسبوعية في اليونان البالغة 39.8 ساعة، أعلى من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين البالغة 35.8 ساعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطارات الأنفاق ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم من البداية حتى التقاضي.. ضوابط صارمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمالة المصرية في مختلف مراحل التعاقد، وضع قانون العمل الجديد إطارا قانونيا يحدد آليات إلحاق المصريين بالوظائف في الخارج لتنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمال.
ويلتزم جميع الأطراف من الشركات والهيئات إلى مكاتب التشغيل الخاصة بمعايير واضحة تضمن الشفافية، وتحمي العمال من أي تجاوزات أو استغلال.
كما منح القانون امتيازات خاصة للعاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، أهمها الإعفاء من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة عند رفع الدعاوى المتعلقة بحقوقهم، ما يعزز العدالة ويوفر مظلة قانونية تحمي كل من يسعى للعمل بشرف داخل مصر أو خارجها.
وحدد قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والشروط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، حيث نصت المادة (٤٠) من قانون العمل ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها،
وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.