في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمالة المصرية في مختلف مراحل التعاقد، وضع قانون العمل الجديد إطارا قانونيا يحدد آليات إلحاق المصريين بالوظائف في الخارج لتنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمال.

برلماني: قمة شرم الشيخ دليل ثقة العالم في قدرة مصر على رسم مسار الأمن والسلام بالمنطقةبرلماني: اتفاق شرم الشيخ للسلام خطوة تاريخية تخفف الضغوط عن الاقتصاد المصرىبرلماني: اتفاق شرم الشيخ يعكس مكانة مصر ودور الرئيس السيسي التاريخي في إنهاء معاناة الشعب الفلسطينيبرلماني: التاريخ سيقف طويلاً أمام الدور الوطني للرئيس السيسي في إنهاء حرب غزة

ويلتزم جميع الأطراف من الشركات والهيئات إلى مكاتب التشغيل الخاصة بمعايير واضحة تضمن الشفافية، وتحمي العمال من أي تجاوزات أو استغلال.

كما منح القانون امتيازات خاصة للعاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، أهمها الإعفاء من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة عند رفع الدعاوى المتعلقة بحقوقهم، ما يعزز العدالة ويوفر مظلة قانونية تحمي كل من يسعى للعمل بشرف داخل مصر أو خارجها.

وحدد قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والشروط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، حيث نصت المادة (٤٠) من قانون العمل ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها،
وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

طباعة شارك سوق العمل الخارجي تنظيم سوق العمل الخارجي إلحاق المصريين بالوظائف سوق العمل

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سوق العمل الخارجي سوق العمل سوق العمل الخارجی قانون العمل

إقرأ أيضاً:

ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي

شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية، لضمان عدم إساءة استخدامها، مع منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة.

برلمانيون عن افتتاح مصنع ليوني: خطوة استراتيجية لتوطين صناعة السيارات ودعم الاقتصاد المصريواقعة غير مسبوقة.. 127 برلماني أرجنتيني يعلنون ولاءهم لـ“فلسطين حرة” خلال أداء اليمينبرلمانية: افتتاح مصنع ليوني يدعم الصناعة الوطنية ويعزز التوازن الاقتصادي للأسواقهل تنخفض أسعار السيارات في مصر بعد افتتاح مصنع ليوني ؟ برلمانية تجيب

نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وطبقًا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة التزام الصيدليات

مقالات مشابهة

  • ضوابط صارمة لإعلان نتائج الانتخابات وحماية نزاهة الاقتراع .. وفقاً للقانون
  • ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي
  • حبس وغرامة لكل من يهين الأطقم الطبية.. قانون المسئولية الطبية يفرض حماية صارمة لمقدمي الخدمة الصحية
  • قانون قيصر.. سوريا تسعى لإزالة آخر العقبات أمام إعادة البناء
  • ضوابط صارمة لتصحيح المعلومات الخاطئة… والمجلس الأعلى يتدخل عند الامتناع
  • وزير الاتصالات: تحفيز الشركات العالمية لزيادة الاستثمارات والتوسع بمصر.. ونواب: يساهم في زيادة الصادرات واستغلال العمالة المصرية
  • قانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل
  • عقل الإخوان الإرهابي.. يحيى موسى مطلوب لحصار السفارات المصرية بالخارج
  • العمالة غير المنتظمة.. وزير العمل يعتمد مخصصات للرعاية الصحية
  • وزير العمل يعتمد صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة في 25 محافظة