لحماية حقوقهم من البداية حتى التقاضي.. ضوابط صارمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمالة المصرية في مختلف مراحل التعاقد، وضع قانون العمل الجديد إطارا قانونيا يحدد آليات إلحاق المصريين بالوظائف في الخارج لتنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمال.
ويلتزم جميع الأطراف من الشركات والهيئات إلى مكاتب التشغيل الخاصة بمعايير واضحة تضمن الشفافية، وتحمي العمال من أي تجاوزات أو استغلال.
كما منح القانون امتيازات خاصة للعاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، أهمها الإعفاء من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة عند رفع الدعاوى المتعلقة بحقوقهم، ما يعزز العدالة ويوفر مظلة قانونية تحمي كل من يسعى للعمل بشرف داخل مصر أو خارجها.
وحدد قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والشروط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، حيث نصت المادة (٤٠) من قانون العمل ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها،
وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل الخارجي سوق العمل سوق العمل الخارجی قانون العمل
إقرأ أيضاً:
قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة
أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالترخيص المؤقت، وذلك للحفاظ على سلامة المشروعات وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.
وجاء في المادة 92 من القانون، أنه يجوز للجهاز المختص أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في حالات عدة منها: تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، مخالفة شروط الترخيص أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو ارتكاب مخالفات تسبب ضرراً جسيمًا أو تهدد الأمن أو الصحة أو البيئة.
وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المدة المحددة، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت نهائيًا.
ووفقا للمادة 106، يعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، كل من استمر في مزاولة النشاط رغم قرار إلغاء الترخيص وفق البنود الأولى والثانية. أما في حال مخالفة البند الثالث، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية مماثلة أو إحدى هاتين العقوبتين.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لضمان بيئة عمل قانونية آمنة ومستقرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات.