وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على  مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

ووافق مجلس الوزراء على ضم شهداء ومصابي ضباط وأفراد الشرطة المدنية في العمليات الإرهابية، خلال الفترة من 16/6/1972 حتى 24/1/2011، وشهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 633.6 فدان ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة لصالح المحافظة، وذلك لاستكمال مراحل التطوير الحضاري لمنطقة مدينة الأمل، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، كنموذج لمخططات الدولة التنموية لتطوير المناطق العشوائية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية خور قندي بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة، الأولى بمساحة 4400.5 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويستزرع منها حالياً 2200 فدان، وذلك نقلًا من الأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. والثانية بمساحة 2724.5 فدان، لصالح محافظة أسوان، لإقامة عدد من المشروعات التنموية.  

والموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت، طبقًا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك حتى يتسنى تطبيق شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والتي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بهذا القانون.

وأُحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم تلك القوائم المالية بشكل ربع سنوي وسنوي، من أجل اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.  

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 101، المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023، وذلك لعدد 27 موضوعا.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2024، وذلك في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي، حرصاً على اظهار الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.


ووافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تجديد بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، بشأن مشروع رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين إضافيين، بداية من مايو 2023 حتى مايو 2025، لحين الانتهاء من استكمال أعمال رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية، وكذا تعاقد وزارة السياحة والآثار مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على عدد من الأعمال اللازمة للمتحف المصري الكبير وتتضمن حماية الشبكة الداخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمتحف، وعمليات ترميم الآثار الموجودة بمعامل الترميم.
كما تضمنت الطلبات، قيام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالتعاقد لاستكمال تطوير وتحديث معامل (HVI) لاختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن، وكذا تعاقد المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل القيام بحملة إعلامية بعنوان "اختلافنا مش بيفرقنا" بالتعاون مع منظمة "يونيسف" وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وسفارة هولندا ضمن برنامج "آفاق".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإسبانيا، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، وذلك بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.
ويشمل الاتفاق أيضاً توريد قطع الغيار الأساسية والمُعدات الخاصة بها، وتنفيذ أعمال الصيانة للقطارات لمدة 15 سنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية، ودعم جهود دفع الحركة السياحية لوصول تلك القطارات لعددٍ من المقاصد السياحية، علاوة على تميز قطارات تالجو باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التى تتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقتاً كافياً لأعمال الصيانة ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للقطارات

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اجتماع الحكومة الاسبوعي قرارات الحكومة اليوم الأربعاء تغليظ عقوبات إخفاء السلع ووافق مجلس الوزراء على رئیس الجمهوریة على مشروع قرار من قانون

إقرأ أيضاً:

رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بمقاعدهم وترك الأحاديث الجانبية

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء الالتزام بمقاعدهم وترك الأحاديث الجانبية خلال المناقشات التى تشهدها الجلسة البرلمانية الآن بشأن مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي للنواب: “اسمعوا زملاءكم خلال عرض رؤيتهم حول مشروع القانون، مش معقول هنقعد نتكلم مع بعض”.

ويناقش المجلس فى جلسته البرلمانية اليوم، الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

طباعة شارك حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد

مقالات مشابهة

  • الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.. 11 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء
  • رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بمقاعدهم وترك الأحاديث الجانبية
  • رئيس الوزراء يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
  • البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
  • رئيس النواب يُحيل قرارات ومشروعات قوانين للجان المختصة
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
  • محمود فوزي: المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم تحتاج لتدعيم
  • رئيس الهيئة العامة للضرائب : إقرار مجلس الوزراء لميزة ضريبية تدعم إعادة هيكلة الشركات يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ
  • تشريعية النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ