لمواجهة فوضى تجارة الدواء "أون لاين".. صحة النواب تطالب بإصدار قانون "ينظم بيع الأدوية إلكترونيا" (خاص)
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
طالب أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة إصدار قانون ينظم "بيع الأدوية إلكترونيًا"، وذلك بعدما انتشرت ظاهرة تجارة الأدوية عقب تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وشاشات التلفزيون، بكثرة في الأونة الأخيرة دون روشتة طبيب، مؤكدين أن هذه الظاهرة تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مُستغلين في ذلك عدم الوعي الكافي لدى المواطنين مما يعرض حياتهم للخطر، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الموت.
النائبة ميرفت عبدالعظيم
من جانبها، قالت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ظاهرة انتشار بيع الأدوية إلكترونيا عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي منتشرة منذ فترة، وسبق وأن تم تقدم النواب بالعديد من طلبات الإحاطة وتم مناقشتها داخل اللجنة، مضيفة: مشكلة بيع الأدوية مجهولة المصدر لم تقتصر فقط على بعض المواقع الإلكترونية وإنما امتدت إلى القنوات الفضائية.
إصدار قانون ينظم بيع الأدوية إلكترونيًا
وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: أي دواء في مصر يمُر على هيئة الدواء المصرية ويتم اعتماده رسميًا، ويحصل على الترخيص من وزارة الصحة، ولكن المشكلة الأساسية هنا تتمثل في عدم وجود قانون ينظم التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن بيع الأدوية "أون لاين" يندرج تحت باب الجرائم الإلكترونية.
وطالبت بضرورة إصدار قانون ينظم بيع الأدوية الكترونيا، قائلة: توجد أدوية مغشوشة كثيرة يتم بيعها بأسماء أدوية معروفة، وأدوية أخرى يتم تداولها مجهولة المصدر، مستغلين في ذلك عدم الوعي الكامل للمواطنين، ويترتب عليها مضاعفات وآثار جانبية خطيرة قد تؤدي إلى الموت.
فوضى عارمة في سوق الدواء
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه للتغلب على هذه الظاهرة الخطيرة يقتضي ضرورة إصدار قانون ينظم التجارة الإلكترونية، مستطردة: توجد فوضى عارمة في سوق الدواء وسوق الطب عمومًا.
وتابعت: أي دواء يدخل السوق أو يتم توريده إلى الصيدليات يتم فحصه واعتماده من هيئة الدواء المصرية للنزول، مؤكدة أن إصدار قانون هو المنظم لهذه الفوضى، وكذلك التوعية الكافية للمواطنين.
وأردفت: هناك كارثة أخرى تتمثل في أن المواطنين يقومون بوصف الدواء لبعضهم البعض، بصرف النظر عن ما إذا كان مناسب للحالة الصحية أم لا وما المضاعفات المترتبة عليه، لافتة إلى أن لجنة الصحة سبق وأن ناقشت هذا الأمر باجتماعها مع هيئة الدواء، وممثلي وزارة الصحة، ولكن الذي يحكم هذه العملية هو تقديم قانون ينظم التجارة الإلكترونية، مؤكدة أن القانون هو الرادع للتخلص من هذه الظاهرة السامة
واختتمت عضو لجنة الصحة، قائلة: عدم وجود قانون يُضيع على الدولة المليارات من خلال الضرائب وإصدار التراخيص لهذه المواقع والتطبيقات.
النائب مكرم رضوان
مخالفة صريحة للقانون وجريمة يُعاقب عليها
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلًا: قانونًا من المفترض أن لا يتم صرف الدواء دون روشتة طبيب، وفيما عدا ذلك يُعتبر مخالفة صريحة للقانون ويتم العقوبة عليها.
وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن التسويق إلكترونيا للدواء دون روشتة طبيب أو المستشفى فهذه جريمة يعاقب عليها القانون، كما تندرج أيضًا تحت بند "القانون التجاري" وهل يوجد في القانون ما يسمح بالترخيص أو الإعلان عن منتجات الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية؟، مشيرًا إلى التراخيص تُصدر للصيدليات أو مؤسسات بيع الأدوية.
وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه تم إصدار قانون من مجلس النواب، يقضي على فوضي الإعلانات عن المنتجات الطبية، ولكنه لم يتم تفعيله، لافتًا إلى أنه طبقًا للقانون يمتنع الإعلان عن الأدوية إلا بشروط من بينها أن ما يتم الإعلان عنه يكون قد حصل على موافقة من هيئة الدواء المصرية، وأن لا يتعدى وصف الدواء من خلال الإعلان عن المواصفات الموجود في الوصفة التفصيلية للدواء ومؤثراته وآثاره الجانبية، وأن يكون وصف الدواء بروشتة طبيب أو مستشفى.
تجريم صرف أدوية دون روشتة طبية
وحذرَّ الدكتور مكرم رضوان، من خطورة تناول الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر التطبيقات الإلكترونية على صحة المواطنين لعدم وجود رقابة عليها من هيئة الدواء المصرية، مطالبًا بضرورة وجود تشريع يُجرم استغلال حاجة المرضى وصرف أدوية مميتة لهم دون روشتة طبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية سوق الدواء المصري صحة النواب لجنة الصحة بمجلس النواب هیئة الدواء المصریة عضو لجنة الصحة بیع الأدویة روشتة طبیب الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:
المادة الأولى
استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.
المادة الثانية
اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
المادة الثالثة
اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم حسب الأحوال.
المادة الرابعة
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة السادسة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:
1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.