نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل 12 لسنه 2003 والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، بحضور 25 عامل منهم موارد بشرية بشركة فلاي ايجيبت الخدمات الطيران ، وشركة انسيا للتجارة والتوزيع ، وشركة انلمتيد تورز والجامعه الفرنسية بمصر و شركه اسيت للمقاولات ، واعضاء وعمال بنادي الشمس ، وكذلك مناقشة قانون حقوق ذوي الاعاقه وقانون 64 لسنه  2010 لمكافحهة الاتجار بالبشر، وأحكام قانون الطفل ومناقشة القرار 215 لسنة 2021 والتعريف بالمهن المحظور عمل الاطفال بها ، وذلك بمقر نادي الشمس ، فى إطار سلسلة ندوات التوعية التى بدأتها المديرية لتوعية العمال وأصحاب الاعمال بالحقوق والواجبات التى نصت عليها احكام القانون والقوانين ذات الصلة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر .

واوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال بالمؤسسات والمنشآت بالحقوق والواجبات داخل أماكن العمل ، وتعزيز علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية لزيادة الانتاجية والاستثمارات ، وأضاف مدير المديرية أن الندوة تناولت التعريف بنصوص قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال ، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل وكذلك القرار 215 لسنة 2021 ، والتعريف بالسن المناسب لعمل الاطفال والمهن المحظور العمل بها حتي لاتعرض حياة الاطفال للخطر والهجرة غير الشرعيه ومخاطرها في إطار حرص المديرية على تعزيز العلاقه بين العامل وصاحب العمل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية تمكين المرأة

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • وفد الاتحاد الوطني للنقابات زار وزيرة التربية
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
  • دائرة الطاقة في أبوظبي تنظم جلسات توعية حول إجراءات السلامة
  • نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
  • لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • عبد الله أوجلان وسجناء إمرالي يلتقون بعائلاتهم
  • ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل