انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا في أسيوط
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلن عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة أسيوط، عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي العام إلكترونيًا، باستخدام التابلت المدرسي.
تفعيل التابلت المدرسيوقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إنّه عقد اجتماعًا مع قيادات المديرية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية المختلفة، لمناقشة استعدادات استقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، وضرورة تفعيل التابلت لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، وتدريبهم على استخدامه وكيفية الدخول على المنصة لأداء الامتحان.
وأكد جاهزية المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا، للصفين الأول والثاني الثانوي، وكذلك السماح لشركات المحمول بالدخول لتسليم الطلاب والطالبات الشرائح الخاصة بالتابلت، وذلك عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو ذهاب الطالب وولي الأمر لاستلام الشريحة من شركات المحمول.
استعدادات الامتحاناتوأضاف «زنار» أنّه جرى مناقشة الاستعداد لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والتشديد على كتابة الامتحان بالكمبيوتر ومراجعته، والتأكد من خلوه من أي أخطاء إملائية، وأنّ يكون في مستوى جميع الطلاب، وضرورة توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان، وعدم السماح بدخول الامتحان إلا للأشخاص المنوط لهم بالمتابعة مع وجود الموجه المقيم باللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط الثانوية العامة التابلت المدرسي
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.