“فلكية جدة”: فلكيًا.. السبت المقبل غرة رجب 1445هـ
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أفادت الجمعية الفلكية بجدة بأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر رجب “يوم التحري” الخميس 29 جمادى الآخرة 1445 الموافق 11 يناير 2024 عند الساعة الـ02:57 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وعد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة الاقتران أحد منازل القمر، ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد، وخط عرض سماوي مختلف (لاقتران غير المرئي)، ويكون القمر منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي، يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.
اقرأ أيضاًالمنوعاتتتراوح بين 2 و3 %.. أسعار النفط تستهل الأسبوع الأول من 2024 بتحقيق مكاسب
وبين أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة عند الساعة الـ05:54 مساء قبل غروب الشمس، وبذلك “لا” تتحقق شروط دخول شهر رجب فلكيًا (حسابيًا)، وسيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر، تسمى “الإهلال”، وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وسيكون ذلك متحققا في اليوم التالي.
وأشار المهندس أبو زاهرة إلى أن يوم الجمعة 30 جمادى الآخرة ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة الـ05:57 مساء، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 12 درجة، والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” 15 درجة، وإضاءته 1.8 %، وستكون رؤيته ممكنة بالعين المجردة، وسيغرب بعد (1 ساعة و06 دقائق) من غروب الشمس عند الساعة الـ07:03 مساء.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية عند الساعة
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.