النزاهة: الحبس الشديد لمدير كمرك طريبيل سابقا وإلزامه برد (78) مليار دينار
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، بصدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد على مدير گمرك طريبيل سابقا، وإلزامه بتسديد مبلغ ثمانية وسبعين مليار دينار إلى خزينة الدولة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير گمرك طريبيل سابقا، فضلا عن غرامة مالية مقدارها (38,969,334,000) مليار دينار، و رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (38,969,334,000) مليار دينار، ليصل المبلغ الواجب على المدان تسديده إلى (77,938,668,000) مليار دينار".
وأشارت الدائرة القانونية في الهيئة، إلى أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة، والتقرير الفني الذي أعدته دائرة الوقاية، وصلت إلى القناعة الكافية لإدانة المتهم، فقررت الحكم عليه حضوريا بالحبس الشديد وفقا لأحكام المادة (١٩/ثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل".
وأضافت، أن "المحكمة قررت عدم إطلاق سراح المدان عند انقضاء محكوميته، إلا بعد سداده مبلغ الغرامة و رد قيمة الكسب غير المشروع وفقا لأحكام الفقرة (رابعا/ 19) من قانون الهيئة، فضلا عن إعطاء الحق للهيئة بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية، مع تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
مع عيد الأضحى المبارك، تنتشر في الشوارع والميادين والطرقات الرئيسية بالعاصمة والمحافظات، مشاهد التسول التي تتكرر كل عام، لكنها تأخذ في أيام العيد طابعًا مختلفًا، أكثر تنظيمًا، وربما أكثر استغلالًا للمشاعر الدينية والاجتماعية للمواطنين.
فما إن تخرج الأسر المصرية لتأدية صلاة العيد أو لشراء مستلزمات الأضحية، حتى يجدوا أنفسهم محاصرين بمجموعات من المتسولين، بينهم أطفال ونساء يحملن رُضعًا، يرفعون شعارات العوز، ويطلبون العطاء مستخدمين عبارات مؤثرة مرتبطة بموسم العيد، بل إن بعضهم يرتدي ملابس بالية خصيصًا لإضفاء طابع إنساني، مستغلين اللحظة الروحية.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.