تغلب عليه الشيطان.. حيثيات حكم الإعدام لقاتل زوجته ونجله في المطرية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بالإعدام لمتهم قتل زوجته وابنه في منطقة المطرية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية والاستماع لأقوال شهود الإثبات ومرافعة الدفاع وأسرة المجني عليها، استقر في يقين المحكمة، واطمأنت لما جاء في التحقيقات وما ذكرته النيابة العامة، حيث إن المتهم عاطل عن العمل وتزوج المجنى عليها وأنجب منها نجلهما وظنت الزوجة أنها ستنعم براحة واستقرار في حياتها الزوجية لكنها وجدت العكس "شجار وكسل الزوج عن الخروج إلى العمل والبحث عن لقمة العيش لهما".
وذكرت الحيثيات أنه بالاستماع لأشقاء الزوجة في الواقعة تبين أن الزوجة تقيم برفقة زوجها بمدينة الوفاء في منطقة المطرية، وأن شقيقتهم تشاجرت مع الزوج كثيرا بسبب الإنفاق عليها وطلبت منه السعي إلى العمل وطلب الرزق إلا أنه رفض وضربها دون رحمة فقررت الخروج للعمل للإنفاق علي نجلها الذي لا ذنب له لكن الزوج بدأ يضربها لأخذ ما تحصل عليه من مال، وعندما رفضت الإنفاق عليه وقالت: إنه رجل وملزم بالخروج للعمل حاول قتلها وذهبت المجني عليها إلى مسكن أسرتها ولجأت لمحكمة الأسرة لتطلب الطلاق منه وطلب النفقة للطفل وعندما علم الزوج بذلك استشاط غضبه واعتدى عليها بالضرب في الشارع وقتلها ونجلها دون رحمة ولا إنسانية.
وأضافت الحيثيات أنها اطمأنت لما جاء في الدعوي أن المتهم بلا قلب وأن تفكيره تغلب علي الشيطان لأنه ارتكب الواقعة بطريقة تقشعر لها الأبدان وقتلهما بدم بارد دون رحمة، حيث انتظر المتهم زوجته طيلة ساعات أمام عملها في حضانة للأطفال بمنطقة المطرية وتخفي عن أعين المارة، وعقب خروجها من العمل مصطحبة نجلها ظهر المتهم كالمجنون أمامها وعندما حاولت أن تدخل الحضانة لتختبئ منه قتلها غدرا من ظهرها، بعدما أخرج سلاحا أبيض “مطواة” من طيات ملابسه، وطعنها في جميع جسدها طعنات متفرقة، وعندما صرخ نجلهما من هول المنظر وخوفه علي والدته، أخذ المتهم السكينة التي غرزها في جسد زوجته ليطعن نجله البالغ من العمر 4 سنوات ليقع الطفل بجوار والدته جثة هامدة.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى شهود الإثبات، حيث ذكروا أن المجني عليها عانت كثيرا مع الزوج وكان يعتدي عليها ويضربها يوميا ويسمعون صراخها وأنها تتشاجر مع الزوج لأنه يطمع في الراتب الذي تأخذه من عملها في الحضانة لينفقه علي “الحشيش والقهوة” وأن المتهم اعتاد علي ضربها وإهانتها لأنه يرفض الخروج للعمل، ويطلب منها أن تنفق عليه لكنها رفضت، وقررت الذهاب لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق منه ونفقة نجلهما لينهي حياتهما في الحال.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي مفاده العثور على جثة سيدة ونجلها وبهما طعنات بعد تعدي أحد الأشخاص عليهما في منطقة المطرية.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل أن زوج المجني عليه قتلها وأنها تعمل في حضانة أطفال، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 4 سنوات إرتكاب الواقعة العثور على جثة بمنطقة المطرية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وكشفت المحكمة في حيثيتها أن المتهم اعتدى على الطفل عدة مرات داخل دورات المياه الخاصة بالمدرسة، بعد أن اختلى بالطفل بالقوة.
استئناف المتهم
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ثبوت الجريمة
وكشفت المحكمة أن القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف على ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.