"مكتب الدولة" يُقر تشكيل لجنة خاصة لدراسة مضامين الخطاب السامي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مكتب مجلس الدولة أمس اجتماعه الثاني لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الأمين العام.
وشهد الاجتماع الموافقة على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه- الذي ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة.
وناقش الاجتماع التصور المقدم من الأمانة العامة بشأن الأطر العامة لمنهجية إعداد مقترحات مشروعات القوانين، وكذلك الدراسات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس.
واستعرض الاجتماع القوائم النهائية لأعضاء اللجان الدائمة بالمجلس بعد نتائج انتخابات رؤساء اللجان ونوابهم. وفي ختام الاجتماع تم تحديد بنود الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. شروط تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ
حدد قانون مجلس الشيوخ شروط تشكيل القوائم الانتخابية، والموزعة على أربعة دوائر انتخابية بواقع قائمتين بعدد مقاعد 37 مقعدًا، وقائمتين أخريين بعدد مقاعد 13 مقعدا.
تشكيل قوائم الشيوخوتنص المادة (3) على أنه تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدا لكل دائرة منهما. ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
فيما تنص المادة (٤) “الفقرة الثانية” على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل.
الرئيس يوقع على قانون مجلس الشيوخوكان قد وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تضمنت التعديلات أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا 3 نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا 7 نساء على الأقل.
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية.