أحكام بالسجن وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قضتمحكمة جنايات بنها، اليوم الخميس، بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومعاقبة سائق بالسجن 3 سنوات وتغريمه 2000 جنيه لاتهامهما بالاتجار في مخدر الهيروين وحيازة سلاح ناري و3 طلقات.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13727 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2129 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عدنان ع م"، 40 سنة، نجار مسلح، و"صبري ع م"، 39 سنة، سائق، لأنهما في يوم 7 / 9 / 2023 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما حازا وأحرزا ذخيرة "3 طلقات خرطوش" مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازته أو إحرازه.
واستمعت المحكمة لشهادة ضابط الواقعة، الذي أكد أنه حال مباشرته أعمال الكمين الأمني أبصر المتهمين مستقلين دراجة نارية "توك توك"، بدون لوحات معدنية، وما أن تنبها لذلك الكمين حاولا الفرار إلا أنه تمكن من استيقافهما لاستبيان أمرهما وأبصر المتهم الأول حال قيامه بمحاولة التخلص من حقيبة يحرزها، فألقاها لرؤيته أرضاً فالتقطها وبفضها تبين أنها تحوى لفافات لجوهر لهيروين المخدر، ومبلغ نقدي، وهاتفين خلويين، وبسؤال المتهم الثاني عن التراخيص أفاد سلبا فضبطهما.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم الأول بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ النقدي حصيلة ما تم بيعه، والهاتف الخلوي لسهولة التواصل بعملائه المتعاطين، وأن المتهم الثاني قائد الدراجة النارية على علم بما يحرزه من مواد مخدرة، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بذات مضمون ما قرره المتهم الأول وبتفتيش الدراجة النارية قيادته عثر بها على حقيبة تبين احتوائها على سلاح ناري "فرد خرطوش" و3 طلقات من ذات السلاح المضبوط، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإحرازه السلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارتهما الأثمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجن محكمة جنايات بنها محكمة سائق نجار مسلح مخدر الهيروين
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير البريد الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير البريد الإلكتروني.
عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.