المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية «كنيسة كفر حكيم»
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «حرق كنيسة بكفر حكيم» بكرداسة.
ويواجه المتهمون بحريق كنيسة كرداسة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، علاوة على إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
المتهمون المضبوطون شاركوا وآخرون هاربون في حرق الكنيسة المكونة من 5 طوابق، والتي أسفرت عن خسائر في حريق قاعة مناسبات كاملة، وحجرة القربان، وغرفة الحارس، ومكاتب الكهنة، ومخزن، وسرقة أجهزة تكييف وأجهزة كهربائية.
اقرأ أيضاًلـ9 مارس.. تأجيل محاكمة 111 متهمًا في «خلية طلائع حسم الإرهابية»
الذكاء الاصطناعي والإرهاب الإلكتروني ندوة تثقيفية بيت السناري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الاسبوع حرق كنيسة بكفر حكيم حوادث الاسبوع كنيسة بكفر حكيم محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامات مالية لمرتكبي جرائم استغلال الأطفال علميا وتجاريا
وضع قانون العقوبات السجن المشدد وغرامات مالية لمرتكبي جرائم استغلال الأطفال علميا وتجاريا .
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.