عقوبات صارمة على إنشاء الحضانات دون ترخيص ومخالفات التبليغ عن المواليد وفقا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
شدد قانون الطفل على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية قبل الشروع في إنشاء أو إدارة دور الحضانة، مؤكدًا أن الحصول على الترخيص الرسمي هو الشرط الأساسي لبدء النشاط، ومقررًا عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يخالف هذه الضوابط.
وبحسب المادة (44) من قانون الطفل، تُفرض عقوبة الحبس وغرامة من 500 إلى 5000 جنيه أو إحدى العقوبتين على أي شخص يقوم بإنشاء أو إدارة حضانة، أو تغيير موقعها أو مواصفاتها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وتمنح التشريعات النيابة العامة، وبطلب من مديرية الشؤون الاجتماعية، الحق في غلق الحضانة المخالفة مؤقتًا إلى حين الفصل في الدعوى، مع إتاحة حق التظلم لصاحب الدار أمام القاضي الجزئي خلال أسبوع من الإخطار.
ضوابط التبليغ عن المواليدوتضمنت تعديلات قانون الطفل تحديد الفئات المكلفة قانونًا بالتبليغ عن الولادة، وفق المادة (15)، وتشمل:
والد الطفل إن كان حاضرًا.
الأم شريطة ثبوت العلاقة الزوجية وفقًا للائحة التنفيذية.
مسؤولو المستشفيات ودور الرعاية والأماكن التي تقع فيها الولادات.
العمدة أو الشيخ.
كما يجيز القانون قبول التبليغ من الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثانية إذا حضروا الولادة. ويلتزم المكلفون بالترتيب الوارد في القانون، ولا يقبل التبليغ من غيرهم.
ويُلزم القانون الأطباء والقابلات بإصدار شهادات طبية معتمدة تثبت واقعة الميلاد وتاريخها وبيانات الأم والمولود. ويؤكد كذلك على حق الأم في الإبلاغ عن مولودها واستخراج شهادة ميلاد باسمه، على أن يقتصر استخدامها على إثبات واقعة الميلاد فقط.
تنظيم مزاولة مهنة التوليدكما شدد القانون على تنظيم مزاولة مهنة التوليد، حيث تقضي المادة (13) بمعاقبة المخالفين بالحبس الذي لا يتجاوز ستة أشهر وغرامة بين 200 و500 جنيه، وتطبق العقوبتان معًا عند تكرار المخالفة.
وتلزم المادة (9) المولّدات المُرخَّص لهن بإبلاغ وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال 30 يومًا، وإلا يجوز للوزارة شطب أسمائهن من السجل بعد إخطارهن رسميًا. ويتيح القانون إعادة القيد بعد تعديل البيانات مقابل رسم بسيط.
وتحظر المادة (8) مزاولة مهنة التوليد على غير الأطباء، إلا لمن كان اسمها مقيدًا في سجلات وزارة الصحة ضمن فئات: المولدات، مساعدات المولدات، أو القابلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل الحضانات إنشاء الحضانات المواليد التبلیغ عن قانون ا
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار يفرض قيوداً صارمة على تراخيص الحفر والترميم
أكد قانون حماية الآثار على ضرورة التزام جميع الحاصلين على تراخيص الحفر والتنقيب بالاشتراطات والضوابط التي يصدرها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، لضمان حماية التراث المصري والحفاظ على المواقع الأثرية.
وتنص المادة (33) على أن يتضمن الترخيص بيانًا دقيقًا بحدود المنطقة المصرح بها، والمدة المحددة للعمل، والحد الأدنى المطلوب من النشاط، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح المجلس، وشروط مباشرة الحفر، مع الاقتصار على المنطقة المخصصة فقط حتى انتهاء العمل فيها. كما يلزم الترخيص التسجيل المتتابع، والحراسة والصيانة، وتزويد المجلس بتقرير علمي شامل عن جميع الأعمال المنفذة.
الرقابة على تراخيص الحفر والتنقيبأما المادة (34) فخصّت البعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار في مصر، حيث تخضع تراخيصها لعدة قواعد صارمة، أبرزها:
الترميم والصيانة الفورية لما يتم الكشف عنه من آثار معمارية ومنقولة، تحت إشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار.
إقران خطة التنقيب بخطة ترميم أو أعمال مسح وحصر وتسجيل آثار قائمة في المنطقة نفسها أو المناطق المجاورة، بموافقة الهيئة أو بمشاركتها.
تقييم أعمال التنقيب يتم بواسطة اللجنة الدائمة المختصة لضمان الالتزام بالمعايير العلمية والأثرية.
وتسعى هذه الضوابط إلى ضمان حماية التراث المصري، ومنع أي إهمال أو استغلال غير قانوني للمواقع الأثرية، مع تعزيز دور البعثات الأجنبية في الترميم والحفاظ على المكتشفات الأثرية.