حكم التيمم للجنب في البرد الشديد.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم التيمم للجنب في البرد الشديد؟ فقد أصابتني جنابة في وقت برد شديد ولا يوجد وسيلة لتسخين الماء، فما حكم التيمم من الجنابة للصلاة؛ خوفًا من المرض أو الأذى بسبب الاغتسال بالماء البارد؟
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأنه لا حرج على السائل شرعًا في التيمم من الجنابة للصلاة في البرد الشديد عند عدم وجود وسيلة لتسخين الماء؛ خوفًا من حصول الأذى والمرض إذا اغتسل بالماء البارد، مع وجوب الغسل وقت تمكنه منه.
واتفق الفقهاء على أن التيمم مشروع عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله عند وجوب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس، وكذا عند وجوب الوضوء من الحدث الأصغر، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك:
وأكدت دار الإفتاء، أن عدم القدرة على استعمال الماء خوفًا من الضرر أو التهلكة حال التطهر به: هو في حكم فقده، ومما يشرع لأجله التيمم؛ لدخوله في عموم ما أطبقت عليه الأدلة الشرعية من وجوب حفظ النفس، ومجانبتها المهالك والمفاسد، وبما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره في خصوص مشروعية التيمم للجنب عند الخوف من التضرر بالماء، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء.
فأما عموم النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس: فنحو قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقوله جلَّ شأنه: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
وأما ما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فعن عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلًا مُعْتَزِلًا لم يُصَلِّ في القوم، فقال: «يَا فُلَانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟» فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابةٌ ولا ماء، فقال: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» متفق عليه.
وأما نصوص الفقهاء: فقد نصوا على أن شدة البرد وكونه سببًا للمرض أو الضرر إذا ما صحبه الاغتسال؛ يُعَدُّ من الأعذار التي رخَّص الشرع في التيمم لها.
واتفق الفقهاء على أن الجنب إذا تيمم لفقد الماء أو عدم القدرة على استعماله ثم وجده أو قدر على استعماله بزوال العذر؛ لزمه الغسل، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء التيمم البرد الشديد دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما معنى الرَّمَلُ في الطواف أثناء العمرة والحج؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل عليَّ شيءٌ إذا تركت الاضطباع أو لم أرمُل في الطواف بسبب الزحام أو وجود نساء محارم معي أو ضَعف البِنية أو غير ذلك من الأعذار؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الرَّمَلُ في اللغة: الإسراع في المشي، مع تحريك المنكبين، من غير وَثْبٍ؛ «يُقال: رَمَلَ الرجل، يَرْمُلُ رَمَلَانًا وَرَمَلًا؛ إذا أسرع في مشيته وهز منكبيه، وهو في ذلك لا ينزو، والطائف بالبيت يرْمُلُ رَمَلَانًا»؛ كما في «لسان العرب» لجمال الدين بن منظور.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه لا يَبْعُدُ المعنى الاصطلاحي للرَّمَل عند الفقهاء عن المعنى اللغوي؛ إذ هو «إسراع المشي، مع تقارب الخُطَى من غير وَثْبٍ»؛ كما في «شرح العلامة الزركشي على مختصر الإمام الخرقي»، ويُطلَق عليه أيضًا: «الْخَبَبُ» وهو «فوق المشي ودون السعي»؛ كما في «الحاوي الكبير» للإمام الماوردي.
وذكرت أن الِاضْطِباع في اللغة: افتعال من الضَّبْع بإسكان الباء، وهو العَضُد، وقيل: النصف الأعلى من العضد، وقيل: منتصف العضد، وقيل: الإبط، واشتقاقها من ضَبْع اليد، والجمع أضْبَاع، ومما يُشتق من هذا: الِاضْطِبَاعُ بالثوب؛ وهو أن يُدْخِلَ الثوبَ مِن تحت يده اليمنى فَيُلْقِيَه على مَنْكِبِهِ الأيسر؛ كما في «مقاييس اللغة» للعلامة ابن فارس.
وفي اصطلاح الفقهاء: أن يشتمل المُحرِم بردائه على مَنْكِبِهِ الأيسر، ومِن تحت مَنْكِبِهِ الأيمن، حتى يكون مَنْكِبُهُ الأيمنُ بارزًا؛ أي مكشوفًا، حتى يكمل السبعة الأشواط؛ كما في «الأم» للإمام الشافعي.
سنن الطوافوأضافت أن الرَّمَل والاضطباع من سُنن الطواف التي يختص بها الرجال؛ وذلك في كلِّ طوافٍ بَعدَه سعيٌ، ويكون الرَّمَل بإسراع المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى منه، لا يفصل المُحْرِمُ بينها بوقوف، إلا أن يقف على استلام الركنين، ويمشي في الأشواط الأربعة الباقية مع بقائه على هيئة الاضطباع؛ بجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، مع كشف كتفه اليمنى في كلِّ الطواف، وكلُّ ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود.
وتابعت: فإن ترك المُحرم الرَّمَلَ في الشوط الأول أتى به في الشوطين الثاني والثالث، ولو تركه في الأول والثاني أتى به في الثالث فقط، ولو تركه في الثلاثة الأشواط الأولى لم يقضه في الأربعة الباقية، ولا يجب عليه شيءٌ بتركه؛ سواءٌ تَرَكَهُ عمدًا لغير عذر، أو سهوًا، وهذا كله في حال السعة، فإن تركه المُحرِمُ لعذرٍ؛ كعدم التَّمَكُّنِ منه بسبب شدة الزحام، أو وجود نساءٍ معه، أو ضَعف البِنية: فإنه لا يُطلب منه الإتيان به، ويكون مثابًا عليه حينئذ.
وكذلك الاضطباع؛ إن تركه في بعض الأشواط أتى به في باقيها، ولا يجب عليه شيء بتركه، ولا حرج عليه.