ما حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: حَدَثَ نِقَاشٌ عندنا بين رُوَّاد المسجد حول مدى جواز إلقاء السلام على مَن يقرأ القرآن، فنرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن إلقاء السلام على قارئ القرآن مشروعٌ، والخلاف فيه دائرٌ بين الكراهة والاستحباب، فيَسَعُ المكلَّفَ أنْ يُلْقِيَ السلامَ عليه أو لا يَفعَل، مِن غير إثمٍ عليه في ذلك ولا حرج، ولا يُشرع لغيره الإنكارُ عليه، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ الأَوْلَى مراعاةُ حال القارئ فإن كان مستغرِقًا في التدبر والترتيل، ولا يحزنه عدمُ السلام عليه، تُرِكَ السلامُ عليه، أما إذا لَم يكن مستغرِقًا في التدبر والترتيل، أو كان يحزنه عدم إلقاء السلام عليه، فالأَوْلَى في هذه الحالة والمستحبُّ إلقاءُ السلام.
بيان فضل إلقاء السلام وثمرته
وأوضحت ان السلام تحيةٌ مِن عند الله، أهداها أهلَ الإسلام، وأَمَرَهُم بإفشائها؛ فقال تعالى: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ [النور: 61].
وعن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم: أيُّ الإسلام خيرٌ؟ قال: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» متفق عليه.
وللسلام أثرٌ عظيمٌ في توثيق أواصر الأُلفة والمحبة في المجتمع؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
بيان حكم إلقاء السلام على قارئ القرآن
ولفتت الى ان الفقهاء أجمعوا على أنَّ إلقاءَ التحيةِ والسلامِ سُنَّةٌ نبويةٌ مؤكدةٌ.
إلا أنَّ جمهور الفقهاء مِن الحنفية، وبعض أئمةِ المالكيةِ كابن فَرْحُون، وكذا بعض أئمة الشافعيةِ كالوَاحِدِيِّ والأَذْرَعِيّ، والحنابلة، قد ذكروا مَواطنَ يُكرَه فيها إلقاءُ السلام؛ مراعاةً لحال المتلقي (المُسَلَّم عليه) ومدى تمكُّنه مِن رد السلام حتى لا يقع في الحرج، وعَدُّوا مِنها: إلقاء السلام على المشغول بقراءة القرآن الكريم، باعتباره عاجزًا عن ردِّ السلام شرعًا.
قال زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 16، ط. دار الكتب العلمية): [اعلم أنَّه يُكرَه السلامُ على المصلي، والقارئ، والجالس للقضاء، أو البحث في الفقه] اهـ.
وجاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (1/ 617، ط. دار الفكر): [يُكرَه السلامُ على العاجز عن الجواب حقيقةً كالمشغول بالأكل أو الاستفراغ، أو شرعًا كالمشغول بالصلاة وقراءة القرآن] اهـ.
وأَوْرَدَ سراج الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "النهر الفائق" (1/ 271، ط. دار الكتب العلمية) نَظْمَ صَدْرِ الدين الغَزِّي الذي جَمَعَ فيه المواضعَ التي يُكرَه فيها السلامُ على الغير، وجاء في مَطْلَعِهِ قارئُ القرآن، حيث قال:
[سَلَامُكَ مَكْرُوهٌ عَلَى مَنْ سَتَسْمَعُ *** ومِنْ بَعْدِ مَا أُبْدِي يُسَــــنُّ ويُشْــــــرَعُ
مُصَلٍّ، وَتَالٍ، ذَاكِـرٍ، وَمُحَــدِّثٍ *** خَطِيبٍ، وَمَنْ يُصْغِي إِلَيْهِمْ ويَسْمَــعُ] اهـ.
وقال العلامة ابن الحاج المالكي في "المدخل" (1/ 228، ط. مكتبة دار التراث): [أربعةٌ لا يُسَلَّم عليهم.. وزادَ بعضُ الناس: قارئ القرآن] اهـ.
وقال برهان الدين ابن فَرْحُون المالكي في "المسائل الملقوطة" (ص: 177، ط. دار ابن حزم): [ويُكرَه السلام على الآكل.. وعلى القارئ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 167، ط. دار الفكر) في ذكر السلام على قارئ القرآن: [قال الوَاحِدِيُّ مِن أصحابنا: لا يُسَلِّم المارُّ] اهـ.
وقال في "روضة الطالبين" (10/ 232، ط. المكتب الإسلامي): [وأما المُشتَغِلُ بقراءة القرآن، فقال أبو الحَسَن الوَاحِدِيُّ المفسِّر مِن أصحابنا: الأَوْلَى تَرْكُ السلام عليه] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (4/ 183، ط. دار الكتاب الإسلامي) عند نقله عن الإمام النووي كراهةَ إلقاء السلام على الدَّاعي إذا كان مستغرِقًا في الدُّعاء مُجْتَمِعَ القَلْب عليه: [قال الأَذْرَعِيُّ: وإذا اتَّصَف القارئُ بذلك فهو كالداعي، بل أَوْلَى، لا سيما المستغرِق في التَّدبر] اهـ.
وقال أبو السعادات البُهُوتِيُّ الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 178، ط. دار الكتب العلمية): [(و) يكره السلام (على تالٍ) للقرآن وعلى (ذاكرٍ) لله تعالى.. (ونحوهم) أي: نحو المذكورين مِن كلِّ مَن له شُغْلٌ عن رَدِّ السلام] اهـ.
مذهب المالكية ومعتمد الشافعية في هذه المسألة
وذهب المالكية والشافعية في المعتمد إلى عدم كراهة السلام على قارئ القرآن، وأنه كغيره، فيَبقى إلقاءُ السلام عليه على أصل مشروعيته مِن النَّدب والاستحباب.
قال العلامة أبو البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 198، ط. دار الفكر): [(و) كُرِهَ (سلامٌ عليه) أي: على المؤذِّن.. لا على مُصَلٍّ، أو مُتَطَهِّرٍ، أو آكِلٍ، أو قارئِ قرآنٍ، فلا يُكرَه] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 167): [ويستحب لمن مرَّ على القارئ أن يُسَلِّمَ عليه] اهـ.
وقال شمس الدين الرَّمْلِيُّ الشافعي في "نهاية المحتاج" (8/ 54، ط. دار الفكر) في بيان مَن يُشرَع السلامُ عليه: [ويُندَب على القارئ وإن اشتَغَل بالتدبر] اهـ.
فيتحصَّل مما سبق: أنَّ مَبْنَى هذه المسألة على السَّعَةِ، فيجوز العمل فيها بأيٍّ مِن القَوْلَيْن بلا حرجٍ، ولا يَسَعُ أحدًا فيها أن يُنكِر على أحدٍ؛ لِمَا تقرر في قواعد الفقه مِن أنه "لَا يُنكَرُ المختَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُنكَرُ المُجمَعُ عَلَيهِ"؛ كما في "الأشباه والنظائر" لجلال الدين السيوطي (ص: 158، ط. دار الكتب العلمية).
ومعنى الإنكار: معاتبةُ الشخص، أو نهيُه عن العمل؛ لكونه مخالفًا لما يراه المنكِرُ ويختاره، أو نسبَةُ قوله إلى المُنْكَر بأيِّ طريقةٍ مِن طرق الإنكار الثلاث المنصوص عليها في الحديث -اليد، أو اللسان، أو القلب- وذلك بهدف التغيير.
قال القاضي أبو يَعْلَى الفَرَّاء في "العدة في أصول الفقه" (4/ 1226، ط. المدني): [(للعامِّيِّ أن يقلِّد مَن شاء مِن المجتهدين) وإذا ثَبَت أنَّ له التقليد، فليس عليه أن يجتهد في أعيان المقلَّدين، بل يقلِّد مَن شاء؛ لأنه لَمَّا لم يكن عليه الاجتهاد في طلب الحكم كذلك في المقلَّد] اهـ.
وقال الإمام شهاب الدين القَرَافِيُّ في "شرح تنقيح الفصول" (ص: 432، ط. شركة الطباعة الفنية المتحدة): [قاعدةٌ: انعقد الإجماع على أنَّ مَن أسلم فله أن يُقلِّد مَن شاء مِن العلماء بغير حَجْرٍ، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أنَّ مَن استفتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أو قلَّدهما، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما وغيرهما ويعمل بقولهم مِن غير نكير، فمَن ادَّعَى رَفْعَ هذين الإجماعَيْن فعليه الدليل الثالث] اهـ.
والأَوْلَى حينئذٍ مراعاةُ حال القارئ، فإن كان مستغرِقًا في التدبر والترتيل، ولا يحزنه عدمُ السلام عليه، تُرِكَ السلامُ عليه، أما إذا لَم يكن مستغرِقًا في التدبر والترتيل، أو كان يحزنه عدم إلقاء السلام عليه، فالأَوْلَى في هذه الحالة والمستحبُّ إلقاءُ السلام.
وأكدت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: انَّ إلقاء السلام على قارئ القرآن مشروعٌ، والخلاف فيه دائرٌ بين الكراهة والاستحباب، فيَسَعُ المكلَّفَ أنْ يُلْقِيَ السلامَ عليه أو لا يَفعَل، مِن غير إثمٍ عليه في ذلك ولا حرج، ولا يُشرع لغيره الإنكارُ عليه، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ الأَوْلَى مراعاةُ حال القارئ مِن الاستغراق في التلاوة مِن عدمه، وكذا مراعاة خاطره إن كان يحزنه ترك السلام عليه أو لا، كما سبق بيانه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلقاء السلام قارئ القرآن القرآن الإفتاء إلقاء السلام على قارئ القرآن الإسلام إلقاء السلام على قارئ القرآن دار الکتب العلمیة السلام علیه الشافعی فی دار الفکر رضی الله الأ و ل ى ه السلام اهـ وقال م علیه فی هذه
إقرأ أيضاً:
حكم نسيان ركعة في الصلاة.. الإفتاء: يجب إعادة الفرض كاملا في حالة واحدة
يهتم عدد كبير من الناس بأحكام الصلاة الفقهية في هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما أنها صلاح الصلاة هو مفتاح صلاح باقي الأعمال، وفسادها يعني فساد كل شيء، لذا يرغب عدد كبير من المصلين في معرفة حكم نسيان ركعة في الصلاة وهل يجوز سجود السهو أم تعاد الصلاة كاملة من جديد.
حكم نسيان ركعة في الصلاةمن جانبه، كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم نسيان ركعة في الصلاة وهل يعيد صلاة الفرض كاملا أم الركعة فقط.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن المصلي إذا تذكّر المصلي أنه نسي ركعة قبل قيامه من مصلاه مباشرة وبعد السلام مثل أن يسلّم من العشاء ثم ينتبه أنه صلى ثلاث ركعات فقط، ففي هذه الحالة يقوم ويصلي ركعة واحدة تامة ثم يقرأ فيها ويركع ويسجد ثم يسجد للسهو في نهاية الركعة.
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المصلي في هذه الحالة هنا أنهى صلاته لكنها ما زالت قريبة، والنقص في الركعات يمكن تداركه.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، أما إذا انشغل بعد الصلاة فترة طويلة كأن يأكل أو يجلس مع الناس أو يذهب لقضاء شغل، ثم بعد وقت تذكّر بيقين أنه نسي ركعة من الصلاة، فإن الحكم هنا يختلف، لأن المدة طالت وانتهى وقت الاتصال بالصلاة، وفي هذه الحالة يعيد الصلاة كاملة من أولها".
أحكام سجود السهو عند الأئمة الأربعةرأى الإمام أبي حنيفة أن سجود السهو الأَوْلَى فعله بعد السلام مطلقًا في الزيادة والنقصان، واشترطوا النية له، حيث اعتبروه صلاة لابد فيها من تحقُّق النية، وقياسا على اشتراط النية في سجودالشكر، وسجود التلاوة.
بينما رأى الإمام مالك أنه إذا كان السهو لنقص فالأَولى فعله قبل السلام، وإن كان لزيادة فالأولى فعله بعد السلام، أما فيما يتعلق بالنية، فلا حاجة لها إن كان سجود السهو قبل السلام، حيث تكفي نية الصلاة باعتباره جزءًا منها، إما إن كان بعد الصلاة فلابد من النية، لأنه خرج عن الصلاة.
حكم خلع الحجاب.. أمين الإفتاء: هو عبادة وليس عادة قابلة للتغيير
هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الإفتاء يجيب
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
حكم ترحيل أموال الزكاة للعام القادم في حالة قضاء حاجة الفقراء.. الإفتاء توضح
وعند الإمام الشافعي: الأَوْلَى فعل سجود السهو قبل السلاموبعد التشهُّد مهما اختلف سببهفي الزيادة والنقصان، وتلزم نية له، لكلٍّ من الإمام والمنفرد على حد سواء، أما المأموم فلا يحتاج إلى النية، اكتفاءً بنية إمامه، ومحل النية هو القلب.
ورأى الحنابلة: قالوا بأن سجود السهو يكون قبل السلام من الصلاة مطلقًا، وفي جميع الحالات باستثناء حالَتين، الأولى: نقص ركعةٍ، أو أكثر من الصلاة، فإن نقصت عدد الركعات، فإنّ المُصلي يأتي بالنقص، ثمّ يسجد للسَّهو بعد السلام، والثانية: الشك في شيءٍ من أعمال الصلاة، فالمُصلّي حينها يبني صلاته على غلبة ظنه، ويُتمّ الصلاة بناءً عليها، ثم يسجد للسَّهو بعد السلام، واشترط الحنابلة التشهُّد بعد سجود السَّهو وقبل السلام منه إن كان بعد الصلاة، وقال الإمام ابن قدامة أثناء كلامه على أحوال مَواضِع السجود: «وجملة ذلك أن السجود عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللَّذَيْن ورد النصُّ بسجودهما بعد السلام وهما: إذا سلَّم من نقص عن صلاته، أو تحرَّى الإمام فبنى غالب ظنِّه.. وما عداهما يسجد له قبل السلام، نصَّ على هذا في رواية الأثرم».
خلاصة مبحث سجود السهوإن سجود السهو سجدتان يَسجُدهما المصلِّي قبل السلام أو بعده لجبر خلل في صلاته.
لا يُعتَبَر السهو دليلًا على الإعراض في الصلاة؛ لأنه من مُقتَضَى الطبيعة البشريَّة، وأن سيِّد الخاشعين والعابدين - صلَّى الله عليْه وسلَّم - سَهَا في صلاته. إنه مشروع.
أسبابه ثلاثة وهي: الزيادة، والنقص، والشك.
إنَّ سجود السهو سجدتان صفتهما كصفة سجدتي الصلاة مع التكبير. لا خِلاف بين الفقهاء في جَواز السجود للسهو قبل السلام أم بعده، والراجح التفصيل لأن ما سجَدَه النبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قبل السلام فهو الصواب، وهو لحِكمَة وما سجَدَه - صلَّى الله عليْه وسلَّم - بعد السلام فهو الصواب وهو لحِكمَة، وكذلك بيَّن أن الشكَّ قسمان: شكٌّ مع التحرِّي، وشكٌّ مع البناء على اليقين كما يلي:فإن شكَّ وتحرَّى فإنه يسجد بعد السلام، وإن شكَّ ولم يتبيَّن له الراجح فالسجود قبل السلام.