في بغداد.. سائق عجلة يدهس رجل مرور ويفر هارباً
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وثق مقطع مصور نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، اقدام سائق عجلة على دهس رجل مرور في العاصمة بغداد. وبحسب المقطع المصور، فان سائق العجلة يبدو انه ارتكب مخالفة مرورية وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية من رجال المرور قام بدهس أحدهم والهروب، وذلك في العاصمة بغداد. ووفقاً لخبراء في الشأن القانوني، فان الاعتداء على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها، تمثل جريمة جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 في المادة 229 منه، التي نصت على تجريم الاعتداء على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة (الإهانة أو التهديد) ومعاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار عراقي.
كما ان قانون المرور رقم 8 لعام 2019، نص في المادة 38 منه، على عقوبة أغلظ تمثلت بالحبس الشديد الذي يصل إلى 5 سنوات، على كل من أهان رجل المرور أو مزق ملابسه العسكرية، فإن محكمة الموضوع يمكن أن تحكم بالعقوبة الأشد اتباعا لأحكام قانون المرور، كما لها أن تأمر بسحب اجازة السوق من المتهمين ومنعهم من القيادة لمدة سنة، وفقا لأحكام المادة 39 من قانون المرور.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الإعد.ام للمعتدين على القاصرين.. وحبس فوري لكل من يحرض للفسق
سلّطت تعديلات قانون العقوبات الضوء على مجموعة من النصوص المشددة التي تستهدف حماية المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، من جرائم الفسق والتحرش وهتك العرض والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
وتنص المادة 269 مكرر على معاقبة كل من يوجد في طريق عام أو مكان مطروق ويحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس سنة وغرامة من 500 إلى 3000 جنيه في حالة تكرار الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، مع وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
وفيما يتعلق بجرائم هتك العرض، أوضحت نفس المادة أن كل من يعتدي على صبي أو صبية لم يتجاوز أي منهما 18 سنة دون استخدام القوة أو التهديد يُعاقب بالسجن، بينما ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه لم يتجاوز 12 عامًا، أو إذا كان الجاني ممن تشملهم الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 267.
كما شددت المادة 267 العقوبة في جرائم مواقعة الأنثى بغير رضاها لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام وجوبًا إذا كانت المجني عليها أقل من 18 عامًا، أو كان المتهم من أصولها أو من القائمين على تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادمًا لديها، أو في حال تعدد الجناة.
وتؤكد المادة 268 أن كل من يهتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد، أو يشرع في ذلك، يعاقب بالسجن المشدد، وترتفع العقوبة إلى السجن المشدد بما لا يقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه أقل من 18 عامًا أو إذا كان مرتكب الجريمة له صفة من الصفات المشددة، بينما تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اجتمع الظرفان معًا.
وتعكس هذه النصوص تشديد الدولة لعقوباتها ضد الجرائم الجنسية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، بهدف تحقيق الردع العام وتعزيز الشعور بالأمان داخل المجتمع.