شهدت قاعة ديوان الشعر محور المؤسسات الثقافية، في بلازا "1"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ندوة "حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني"، بحضور المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الجنايات ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وولاء سليم مدير مكتب شكاوي المرأة مسؤول ملف الجرائم الإلكترونية، وأدار الندوة منى سالم مدير بالإدارة العامة للتعاون الدولي للمجلس القومي للمرأة.


وقالت منى سالم إن هناك تزايد في استخدام الإنترنت يصاحبه قلق يمثل مخاطر وتحديات كبيرة جدًا، مُشيرة إلى أنَّه على المرأة المصرية أن تكون لديها الوعي الكامل بمخاطرها، وما يترتب عليها.
وعن مفهوم الجريمة الإلكترونية، قال رئيس محكمة الجنايات ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة المستشار أحمد النجار، إنَّ هناك العديد من الجرائم الإلكترونية التي لا يعرف ضحاياها كيف يحصلون على حقوقهم فيها، وعلى هذا صدر قانون 2018 المتعلق بتقنية المعلومات، والتي تنص على أنَّ أي فعل مترتب عليه ابتزاز يرتكب عبر التواصل بالأجهزة الإلكترونية يعاقب عليها القانون.
أما عن جريمة التهديد، أوضح رئيس محكمة الجنايات ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أنَّه كل فعل يوجه لأشخاص بالتهديد، حيثُ يصبح جريمة يعاقب عليها القانون.
من جهتها، قالت ولاء سليم مدير مكتب شكاوى المرأة، إن دور دعم شكاوى المرأة يعمل على 12 اختصاصا، ليس كلها متعلقة بالجريمة الإلكترونية، مُشيرة إلى أنَّ هناك اختصاصات متعلقة بالأسرة ومكافحة العنف ضد المرأة.
وأما عن تقنية المعلومات، فأوضحت أنَّه يوجد مكتب يختص بشكاوى المرأة، والتي منها انتهاك الخصوصية، والتزييف والفبركة، فضلًا عن اختراق مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك جرائم الاعتداء على حرية الحياة الخاصة، مثل إعادة نشر الصور دون استئذان.

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)

 


أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

 

كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مقالات مشابهة

  • إيمان كريم تهنئ سماح أبو بكر عزت لفوزها بجائزة مجلس الكتاب المصري
  • سبُل التطوير والنهوض الثقافي في جلسة حوارية لاتحاد الكتاب في طرطوس
  • "حماية المستهلك" تُنظِّم "ملتقى التسوق الإلكتروني".. الإثنين
  • زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • «مشغل البحراوية».. مبادرة جديدة لتمكين المرأة الريفية بزاوية صقر في البحيرة
  • محافظ سوهاج يصرف مكافأة 5 آلاف جنيه لمسؤول حماية الأراضي ويعينه مديرًا للبساتين
  • خلود العشماوي.. نموذج مشرف للمرأة المصرية في قطاع البترول
  • أثناء مظاهرة مناهضة للهجرة.. الشرطة الأمريكية تعتقل العشرات في سان فرانسيسكو
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية: حماية الأطفال مسؤولية إنسانية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع