نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2024، والمتعلق بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

 وجاء القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984: رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛ وعلى القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ وعلى  ما عرضه وزير المالية وبعد موافقة مجلس الوزراء:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

الضرائب والرسوم

جميع أنواع الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات، وعلى وجه الخصوص ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على العقارات المبنية، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

جهات الدولة

1- وحدات الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الجهات السيادية، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة.

2- الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها بالبند السابق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تسهم أي من تلك الجهات في ملكيتها ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.

 

 

المادة الثانية

لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالمادة 1 من القانون على ما يأتي :

1- الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات.

2- الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.

3- الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية ، ويصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

المادة الثالثة

يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم ، المقرر بالمادة 1 من القانون على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ويعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إنتاج سلع أو بيعها أو تقديم خدمات أيا كان نوعها أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.

المادة الرابعة

تلتزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما يخضع لحكم المادة الثالثة منه، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك.

المادة الخامسة

تلتزم جهات الدولة بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم ، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية واقتصادية وخدمية).

يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة 1 من القانون، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.

ويعد تعاقدًا جديدًا في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد.

على وزارة المالية إعداد بيان سنوي عن الحصيلة الناتجة عن الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرر بالمادة 1 من القانون، يعرض على اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اتفاقيات دولية الأمن القومي الإدارة المحلية الجهات السيادية الجهاز الإداري الرسوم القضائية الضريبة الجمركية مدبولي الأنشطة الاستثماریة جهات الدولة القانون رقم من القانون وعلى قانون بالمادة 1

إقرأ أيضاً:

«الضرائب»: نتبنى فكرا جديدا لتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي

عقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لقاء مع دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة بمصر؛ لتعزيز العلاقات بين البلدين، لافتة إلى تبنّي مصلحة الضرائب فكرًا جديدًا يهدف إلى تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي ودوائر الاستثمار سواء مستثمرين مصريين أو أجانب بهدف تحفيز بيئة الاستثمار.

منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية

واستعرضت خلال اللقاء التطوير الذي شهدته منظومات مصلحة الضرائب المصرية، بداية من منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبية الأجور والمرتبات، ودور مركز الاتصالات المتكامل للمصلحة في الرد على الاستفسارات وحل المشكلات والتواصل الفعال مع الممولين.

وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعمل على تعزيز الالتزام الضريبي، من خلال قيامها باتخاذ العديد من الإجراءات منها إصدار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3 لسنة 2022 وبدء تطبيق التسجيل المبسط وتطبيق قواعد تسعير المعاملات وفقا للدليل الارشادي لمنظمة التعاون الاقتصادي التنمية.

تدشين حملات اعلامية

وأعلنت زيادة الالتزام الضريبي عن طريق وحدة الاعلام بمصلحة الضرائب المنوط بها تدشين حملات إعلامية بشكل منتظم، لزيادة وعي الممولين، واطلاعهم على كل جديد فيما يتعلق بالقوانين والتعليمات التنفيذية الصادرة عن المصلحة.

وحول الإجراءات الجديدة المتخذة لتبسيط عملية تقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب للممولين، أكدت أن تطبيق الميكنة ساهم في ذلك حيث أصبح يتم تقديم الاقرارات الضريبية سواء للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية عن طريق المنظومات المميكنة، التي أثبتت نجاحها ويسرت تقديم الاقرارات التي تتم من خلال المنظومة، كما يجرى سداد الضريبة عن طريق منظومة المدفوعات على بورتال مصلحة الضرائب المصرية. 

تحديث النظام الضريبي

وأكدت أن إدارة الضرائب الدولية تتبع القواعد الدولية فيما يخص تطبيق اتفاقيات تجنب الإذدواج الضريبي، لافتة إلى قيام الادارة بتوجيهات المصلحة بإصدار تعليمات داخلية تتعلق بتفسير مفهوم المالك المستفيد بناء على تفسيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك تجارب الدول الرائدة في هذا الشأن.

وأعرب سفير دولة سنغافورة عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدا بالنجاح الذي جرى في مسيرة التطوير بمصلحة الضرائب المصرية، موضحا أن التنسيق سيكون دائم ومستمر بين سفارة سنغافورة ومصلحة الضرائب المصرية من أجل تذليل أي تحديات أو معوقات حالية وبعث رسائل طمأنه للمستثمرين الراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات داخل جمهورية مصر العربية.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا رئاسيا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة بـ320 مليار جنيه
  • تنفيذا لتوجيهات الرئيس : عفاء قطاع المنسوجات والملبوسات والخياطة من كافة أنواع الضرائب
  • «جواز السفر».. خطوات استخراجه والرسوم المقررة
  • حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم: المستجدات والتحركات الحكومية
  • مصلحة الضرائب: نتبنى فكرًا جديدًا يهدف لتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي ودوائر الاستثمار
  • رشا عبد العال: لجنة مشتركة بين «مصلحة الضرائب» و «وزارة المالية» لوضع قانون ضريبي
  • «الضرائب»: نتبنى فكرا جديدا لتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي
  • إبراهيم محلب: فضلت المصري اليوم كقاريء وتقبلت نقدها كمسؤول
  • «الضرائب»: تكثيف اللقاءات المشتركة مع اتحاد الصناعات لحل أي مشكلات
  • بماذا يعاقب القانون من قام بصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟