الديمقراطي الكردستاني: قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
6 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، أن قانون النفط والغاز يضمن إدارة مشتركة للحقول النفطية بين بغداد واربيل، مما يجعله كفيل بحل أغلب الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم.
وقال طاهر في حديث تابعته المسلة، إن أغلب الخلافات بين بغداد وأربيل تتركز على الجوانب المالية وقضية تصدير النفط والغاز وآلية التصدير.
وأضاف أن إقرار قانون النفط والغاز هو الكفيل بحل الخلافات وإنهاء أغلب المشاكل بين بغداد وأربيل وسينهي الأزمات المستمرة منذ 10 سنوات.
وتابع أن مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم والأزمة المالية المستمرة والخلاف على تصدير النفط سيستمر وأغلب الحلول هي وقتية، والحل بإقرار قانون النفط والغاز داخل البرلمان.
وأشار إلى أن القانون يعني ادارة النفط والغاز الموجود في الاقليم ادارة مشتركة وبالتالي يحل الازمة المالية وقضية حصة كردستان في الموازنة التي تتكرر سنويا والخلاف يؤجل التصويت على الموازنة لفترات طويلة.
واوضح ان اقرار القانون يحل الخلاف المالي كونه سيوضح وفقا للقانون من هي الجهة المخولة بتصدير النفط وكيفية تقاسم العائدات المالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توسّع نطاق ملاحقة المتلاعبين لحماية استقرار السوق
واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية مطاردة المخالفين للقوانين المنظمة للبورصة والأنشطة المالية غير المصرفية والمتلاعبين في الأسهم...... كشفت الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد موجة جديدة للمتلاعبين بالبورصة والتأمين من المخالفين وفقا لمنطوق بعض الأحكام الجنائية الصادرة.
تضمن إجمالي القضايا الجديدة 11 حكاما نهائيا ، ضد المخالفين وعددهم نحو15 أسما، وبلغ إجمالي الغرامات ضد المخالفين نحو2 مليون جنيه.
في القضية رقم 2093 لسنة 2019 جنح مالية المقيدة برقم1079 لسنة2019 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 90لسنة2020 جنح مستأنف اقتصادي، وتضمنت كل من محمد طلعت حسين الطباخ، حسين طلعت حسين الطباخ، هدي سمير توفيق، تامر رمضان حسان إمام، وسيد محمد سيد صالح عبدالمؤمن، حيث صدر حكم استئنافي بتاريخ 10/11/2020 حضوري للأول والثاني وغيابي للثالثة والرابع والخامس بتغريم كل متهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنية لأنهم في خلال الفترة (19/06/2018 – 11/7/2018) قاموا بالتلاعب والتأثير على سعر الورقة المالية -المصرية لتطوير صناعة البناء " ليفت سلاب " -مما أدى لرفع سعر تداولها بسوق الأوراق المالية، والتربح من ذلك، بأن اشتركوا في ممارسات أدت إلى خداع المستثمرين.
كما صدر في القضية رقم 2371لسنة2022 جنح مالية، والمقيدة برقم1351 لسنة2022 جنح اقتصادي، والمقيدة برقم 819لسنة2023 جنح مستأنف.ضد عبد اللطيف محمود عبد اللطيف. بصفته رئيس مجلس إدارة شركة رواد للسياحة، وعضو مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية -في حينه، على محمود عبد اللطيف محجوب. بصفته عضو مجلس إدارة شركة رواد للسياحة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية العقارية – في حينه، وجمال محمود عبد اللطيف محجوب، بصفته العضو المنتدب لشركة رواد للسياحة ورئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية- في حينه، صدر حكم استئنافي بتاريخ 4/3/2025 بتغريم كل متهم من المتهمين عشرة آلاف جنيها والمصاريف، لأنهم في غضون عام 2022 أبرموا حال شغلهم رئاسة وعضوية مجلس إدارة شركتي رواد للسياحة والمجموعة المصرية العقارية عقود تمثلت في تنفيذ عمليات بيع وشراء أسهم الشركتين المار ذكرهما فيما بينهم ومحافظ هاتين الشركتين إذ قام الأول بإجراء عمليات بيع وشراء متبادلة بينه وبين محفظة الشركة المصرية العقارية أنصبت على أسهم تلك الشركة رغم شغله منصب العضو المنتدب للشركة أثناء تنفيذ العمليات كما قام الثاني بالتعامل بيعاً وشراء على أسهم شركة رواد للسياحة في عمليات كان طرفها الثاني محفظة الشركة سالفة البيان، على الرغم من شغله لعضوية رئيس مجلس إدارة الشركة إبان إجراء هذا المعاملات كما قام الثالث ببيع جانب من الأسهم التي تملكها شركة الرواد للسياحة إلى محفظة ذات الشركة متحصلاً نظير ذلك على عائد البيع كونه العضو المنتدب لتلك الشركة لدى ابرام تلك المعاملة وذلك دون الحصول أيا منهم على موافقة مسبقة قبل إجراء تلك التعاملات وعمليات البيع والشراء من الجمعية العمومية لكلتا الشركتين بحسبان تعاملاتها من شأنها أن ترتب التزامات مالية متبادلة بين طرفيها رغم وجوب ذلك الإجراء باعتباره من الأحكام الآمرة في ذلك. تم الطعن بالنقض في 30/4/2025 جميع المتهمين برقم 75 لسنة 2025.
وفي القضية رقم 2226 لسنة2022جنح مالية، والمقيدة برقم1300 لسنة2022 جنح اقتصادي، وبرقم 216 لسنة2024 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة ضد وأخر في حينه، حيث صدر حكم استئنافي بتاريخ 8/5/2024 بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه، لأنه وآخر في غضون عام 2022 بصفته العضو المنتدب لشركة جراند أيليت أيجيبت للرعاية الصحية –في حينه- زاولا إصدار وثائق التأمين الطبية وهو فرع من فروع التأمين دون الحصول على ترخيص بمزاولة ذلك النشاط من الهيئة، كما زاولت الشركة إدارته النشاط محل الاتهام والذي يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، بالمخالفة لأحكام قانون التأمين.
وفي القضية رقم 2925 لسنة2022 جنح مالية، والمقيدة برقم1587لسنة2022 جنح اقتصادي، وبرقم273لسنة2024 جنح مستأنف اقتصادي، لنفس الشخص، وفي القضية رقم103لسنة2022 جنح مالية، والمقيدة برقم 180 لسنة2022 جنح اقتصادي، وبرقم540 لسنة2023 جنح مستأنف القاهرة، ضد نفس الشخص السابق، بالإضافة إلى ريمون سمير بشاي حنا بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جراند ايليت ايجيبت في حينه، حيث صدر حكم استئنافي 13/5/2024 بتغريم المتهمين الأول والثاني مبلغ خمسون ألف جنيه، والمصاريف الجنائية، لآنهم في غضون عام 2021 زاولوا نشاط إصدار وثائق التأمين الطبية وهو فرع من فروع التأمين دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
وفي القضية رقم2778 لسنة2021 جنح مالي، والمقيدة برقم 1988 لسنة2021 جنح اقتصادي، برقم1068 لسنة2024 جنح مستأنف اقتصادي، وصدر حكم استئنافي بتاريخ 15/7/2024 بتغريم المتهمين السابقين مبلغ خمسون ألف جنيه، في ضوء أن الشركة غير حاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين، وغير مقيدة بسجلات الهيئة وتباشر أعمال تتعلق بنشاط التأمين بالمخالفة لأحكام قانون التأمين.
وفي القضية رقم 135لسنة2023 جنح مالية، والمقيدة برقم220 لسنة2023 جنح اقتصادية القاهرة، ورقم99 لسنة2024 جنح مستأنف اقتصادي ضد طارق محمد العضو المنتدب لاحدي شركات الوساطة في حينه، والتابعة لاحد البنوك الوطنية الكبرى، حيث صدر حكم من محكمة النقض بتاريخ 1/6/2025 بتغريم المتهم مبلغ مائتي ألف جنيه وحرمانه من مزاولة النشاط لمدة سنة، لأنه -في غضون عام 2022-لم يلتزم ببذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة أحد العملاء على الوفاء بالتزاماته المالية الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش، بالرغم من تجاوز نسب الهامش للنسب المقررة قانوناً، وفي القضية رقم 2184 لسنة2022 جنح مالية برقم1277 لسنة2022 جنح اقتصادية القاهرة، ورقم307 لسنة2023 جنح مستأنف اقتصادي، حيث صدر حكم استئنافي بتاريخ 12/6/2023 بتغريم المتهم مبلغ مائة ألف جنيه، لأنه في غضون عامي 2021، 2022 تم تنفيذ عمليات شراء بالهامش بحساب أحد العملاء بالرغم من تجاوز نسب الهامش للنسب المقررة قانوناً، وفي القضية رقم3131 لسنة2023 جنح مالية، والمقيدة برقم2099 لسنة2023 جنح اقتصادي، وبرقم 651 لسنة2025 جنح مستأنف اقتصادي، ضد احدي السيدات التي تشغل رئيس مجلس إدارة احدي الشركات ببورصة النيل، بالإضافة إلى نائب الرئيس، وكذلك القضية رقم 7135 لسنة2024 جنح مالية، والمقيدة برقم5992 لسنة2024 جنح اقتصادية القاهرة، وبرقم 5لسنة2025 جنح مستأنف ضد رئيس مجلس إدارة احدي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.