المشدد 6 سنوات لعامل مطعم لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالعجوزة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عامل مطعم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العجوزة.
أحالت النيابة العامة المتهم "عبد الرحمن. م"، عامل بمطعم، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 23255 لسنة 2023 جنايات العجوزة للمتهم.
بدأت الواقعة يوم 27 أكتوبر 2023، بضبط الأمن المتهم حال قيامة بعرض قطعة للحشيش المخدر على أخر لإذا بالفرار، وبتفتيشه عثر حوزتة على علبة تبغ تحوي بداخلها قطعتين لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة الاتجار فى مخدر الحشيش العجوزة
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.