غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد المخدرة غسيل الأموال تجارة المخدرات مخدرات سجن عقوبة غرامة غسیل الأموال الأموال أو من قانون
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لـ سائق يتاجر في الشابو بأسيوط
عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، سائقا، بالسجن المشدد6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة والحبس 6 أشهر وتغريمه 500 جنيه لحيازته لسلاح أبيض بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، روميل شحاته أمين، الرئيس بالمحكمة، و علاء الدين سيد عبد المالك، نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.
تعود وقائع القضية رقم 2660 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للرائد إسلام إبراهيم مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط، تفيد قيام " علم الدين . م . ع " 45 عاما، سائق ، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والقطاعي متخذا من دائرة قسم ثان أسيوط مسرحا لمزاولة نشاطه.
محاولة الهرب من أعلى المنزلوبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد إسلام إبراهيم و النقيب فتحي طوسون مفتشا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط قوة من أفراد الإدارة السريين استهدفت مسكن المتهم وفور وصول القوة شعر بهم المتهم وحاول الهرب من على سلم خشبي من أعلى سطح العقار المقيم فيه حاملا في كتفه حقيبة
فرضت قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كردونا امنيا وتمكنت من ضبط المتهم وبفض الحقيبة التي كان يحملها عثر بداخلها على 3 أكياس بداخلها مادة الشابو المخدر كما عثر على سلاح أبيض مطواة ومبلغ مالي 200 جنيه.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازة مادة الشابو المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المخدر والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.