إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة حيازة والاتجار فى مخدر الهيروين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قررت نيابة دار السلام، إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة. وكشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء سيدة بقيام رجال الشرطة باقتحام منزل نجلها وسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية، وتكسير محتويات الشقة بمنطقة دار السلام بالقاهرة. وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 يناير الماضي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيق الشاكية "صاحبة مقطع الفيديو المشار إليه" (عامل - سبق اتهامه فى قضيتين "مخدرات")، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنطقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام - فرد خرطوش وطلقتين - مبلغ مالى - ميزان حساس)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه، وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المخدرات عقوبة حيازة المخدرات أخبار الحوادث دار السلام المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
يبعون مخدرات من خلف بوابة حديدية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بشراء المواد المخدرة من خلف بوابة حديدية لأحد المنازل بالجيزة.
وبإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبحوزتهم مواد مخدرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ،وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.