مجلس الدولة يُطالب النوّاب بالكف عن إصدار التشريعات دون التوافق عليها
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
جدد المجلس الأعلى للدولة مطالبته مجلس النوّاب بالكف عن إصدار التشريعات دون التوافق عليها بين المجلسين.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس المجلس محمد تكالة، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.
ونوه تكالة في رسالته إلى أن المرحلة التي يمر بها البلد تقتضي عدم اتخاذ أي إجراءات غير مدروسة وغير متوافق عليها، مؤكدا على ضرورة التقيد بقواعد إقامة التوافقات المطلوبة للعمل على وضع حد لحالة الانسداد السياسي والبحث في آفاق جديدة للخروج من المأزق القائم.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على مطالباتهم السابقة بالكف عن إصدار أي تشريعات تحت أي ذريعة من دون التوافق عليها مع مجلس الدولة، داعيا إلى ضرورة الالتزام بقواعد إدارة العملية السياسية في هذه المرحلة، ومراعاة ما تقتضيه الأوضاع القائمة وما تستوجبه المصلحة العليا للبلد من تنسيق وتشاور ونبذ للخلافات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة تشريعات توافق عقيلة صالح قوانين مجلس النواب محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م والمكونة من 24 عضوا.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد قضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
ووفقا للوكالة الحكومية، فقد نص القرار على ما يلي:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
- وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
- استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
- مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
- خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026م).
- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
- الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
- اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية