تنبيه عاجل من الصحة للمستشفيات: ممنوع صرف الأدوية المستوردة إلا في تلك الحالة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارا تنظيميا بشأن صرف الأدوية للمرضي في المستشفيات التابعة للوزارة وخاصة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة .
وجاء نص القرار الوزاري كالتالي :-
قرار وزير الصحة والسكان
رقــــــــم ( ٤٤ ) لسنة ٢٠٢٤
وزير الصحة والسكان :
بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ؛
وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان ؛
وعلى قانون رقم 135 لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية ؛
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٥ في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٠٩ لسنة ١٩٦٤ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٠٩ بانشاء هيئة الاسعاف المصرية ؛
وعلى اللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان ولائحة تقاليد مهنة طب الأسنان وجراحتها الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان
رقم ٢١١ لسنة ١٩٧٠ ؛
وعلى لائحة آداب مزاولة مهنة الطب البشري الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 8
و على ما عرضه رئيس قطاع مكتب الوزير ؛
٢٣٨ لسنة ٢٠٠٣ ؛
مادة ( 1 ) : يلتزم الأطباء أثناء مباشرة عملهم بكافة الجهات أو الهيئات التابعة لوزير الصحة والسكان أو للوزارة أو لمديريات
الشئون الصحية بالمحافظات وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة بها بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلى
ولا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها .
مادة ( ٢ ) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة والسکان فی شأن
إقرأ أيضاً: