محكمة العدل الدولية: الوضع في رفح لا يتطلب إجراءات إضافية بحق إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قضت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، بأن خطط إسرائيل لمهاجمة رفح لا تتطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية بحق إسرائيل كانت جنوب إفريقيا قد طلبتها مسبقا.
وجاء في بيان المحكمة: "في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)، بعد أن نظرت المحكمة على النحو الواجب في رسالة جنوب إفريقيا المؤرخة 12 فبراير 2024، وملاحظات إسرائيل بشأن ذلك التي وردت في 15 فبراير 2024".
اتخذت القرار التالي، والذي تم إرساله إلى الطرفين اليوم: "تشير المحكمة إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسا إنسانيا له عواقب إقليمية لا توصف"، كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أمام الجمعية العمومية بشأن أولويات عام 2024.
وأضاف البيان: "يتطلب هذا الوضع الخطير التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية".
وأكدت المحكمة أن "دولة إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
وكانت إسرائيل دعت في وقت سابق من اليوم الجمعة، محكمة العدل الدولية إلى رفض طلب عاجل تقدمت به دولة جنوب إفريقيا يتعلق بهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على رفح جنوب قطاع غزة باعتباره "غير مبرر".
وكشف بيان ملاحظات نُشر على الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، مساء أمس الخميس، تفاصيل اعتراض إسرائيل على طلب جنوب إفريقيا الذي قدمته للمحكمة في لاهاي يوم الاثنين الماضي، عقب الإعلان عن عملية عسكرية وشيكة للجيش الإسرائيلي في رفح على الحدود مع مصر مباشرة.
ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى ممارسة سلطتها "لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة والتحقق مما إذا كانت العملية لا تنتهك قرار المحكمة الصادر في أواخر يناير الماضي".
وأشار طلب جنوب إفريقيا إلى أن أكثر من مليون شخص نزحوا إلى رفح، العديد منهم "بمقتضى أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنازل والمناطق التي دمرتها إسرائيل أيما تدمير"، وهؤلاء الآن أصبحوا مهددين بصورة مباشرة.
وأضاف الطلب أن العملية العسكرية غير المسبوقة ضد رفح، حسبما أعلنت إسرائيل، قد أدت أصلا إلى قتلٍ وأضرار ودمار أوسع نطاقا، وستواصل ذلك "في انتهاك خطير يتعذر إصلاحه" لاتفاقية الإبادة الجماعية وحكم محكمة العدل الدولية الصادر في يناير الماضي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.