جنايات ذي قار: الإعدام لإرهابي عن جريمة تفجير سيارة مفخخة قرب مرقد النبي ايوب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، حكما بالاعدام بحق ارهابي عن جريمة تفجير سيارة مفخخة قرب مرقد النبي ايوب في مدينة الحلة.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "التفجير ادى إلى استشهاد 8 مواطنين واصابة 50 اخرين، مع الحاق اضرار في سيارتين عائدتين إلى محكمتي استئناف بابل والقادسية عام 2011".
واضاف، أن "الحكم صدر استنادا لاحكام المادة الثانية/1 /3 /7 بدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
من الحبس إلى الإعدام.. الجنحة قد تقودك إلى حبل المشنقة
جنحة قد تصل عقوبتها للإعدام، رغم كونها مجرد جنحة فقط لكنها تقود صاحبها إلى "حبل المشنقة".
ويكشف القانون أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو جنحة يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، ولا تتغير وصف التهمة من جنحة إلا أنه تصل لعقوبة الإعدام.
وكل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كما أن كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
وكذلك كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، ومن ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذب يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
مشاركة