إزالة ١٠ حالات تعد لمزارع سمكية بجنوب بورسعيد على مساحة ٣٥ فدان في بورسعيد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، وذلك في إطار تنفيذ الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بناء على توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الجنوب حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن تنفيذ إزالة عدد ١٠ حالات تعد لمزارع سمكية بالجنوب بمساحة ٣٥ فدانًا.
وذلك بقيادة واللواء إبراهيم حامد مساعد مدير الأمن، أحمد مغلف رئيس حي الجنوب، والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ومديرة الزراعة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والإدارة العامة لصرف بورسعيد.
وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية. وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إزالة ١٠ حالات تعد إزالة التعديات بورسعيد جنوب بورسعيد محافظ بورسعيد مزارع سمكية إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.