دبي تفرض ضريبة سنوية على البنوك الأجنبية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أصدرت الإمارات، قانونا بفرض ضريبة سنوية على البنوك الأجنبية العاملة في الإمارة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن القانون الجديد الذي أصدره، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
ويستثنى بموجب القانون المصارف الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
ونص القانون، على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنوية نسبتها “20 في المئة” على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النسبة، نسبة ضريبة الشركات، في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات.
وأجاز القانون، للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.
ونظم القانون، قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.
وبحسب الوكالة، يطبق هذا القانون على الفترات الضريبية التي تبدأ بعد العمل بأحكامه، كما تطبق القواعد والإجراءات والمُدد المنصوص عليها في النظام رقم (2) لسنة 1996 بشأن استيفاء الضريبة من فروع المصارف الأجنبية في إمارة دبي، على الفترات الضريبية التي بدأت قبل العمل بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2024.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: رئيس دولة الإمارات مركز دبي المالي العالمي المصارف الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن تسجل سجل تجاري جديد في ضريبة القيمة المضافة؟.. الزكاة والجمارك تجيب
لفتت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) ألزمت على جميع المكلفين المقيمين في المملكة (الخاضعين لضريبة القيمة المضافة) فقط ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م.
وأوضحت الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بموقع إكس، أن الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة هم الملزمين بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية.
ونوهت إلى أنه يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال، أما المنشآت التي تتخطى إيراداتها 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.
وأضافت: "أما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة".
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين، نصه: "السلام عليكم، نشاط جديد وسجل تجاري جديد، هل بإمكانه التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من أجل إصدار فواتير ضريبية؟".
وعليكم السلام
عزيزي مهند، للتوضيح لك، الفوترة الإلكترونية (فاتورة) ألزمت على جميع المكلفين المقيمين في المملكة (الخاضعين لضريبة القيمة المضافة) فقط ابتداءً من تاريخ 4 ديسمبر 2021م، كما ان الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة هم الملزمين بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية كافة…