نائب يطالب نقابة الصحفيين باعادة النظر في ضوابط تجديد الانتساب
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
مارس 9, 2024آخر تحديث: مارس 9, 2024
المستقلة/- دعا النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، نقابة الصحفيين العراقيين الى اعادة النظر في الضوابط التي كانت سببا في تقييد تجديد العديد من الصحفيين لهوياتهم الصحفية.
ونقل المكتب الإعلامي في بيان عن المحمداوي قوله “للأسف الشديد فان هنالك ضوابط أصدرتها نقابة الصحفيين العراقيين كانت سببا في حرمان العديد من الاخوة الصحفيين من تجديد هوياتهم الصحفية في وقت كان الجميع يتوقع ان تكون نقابة الصحفيين وفقا لقانونها هي المدافع الأول عن حقوق العاملين في السلطة الرابعة والساعية لانهاء روتين مؤسسات الدولة في عرقلة عملهم وليس العكس بأن يكون بيت الصحفيين هو رأس الهرم في روتين وإجراءات أكثر من قاسية”.
وأشار الى ان “عمل النقابات هو الدفاع عن الشريحة المعرفة بها مجتمعيا وهي الجهة التي تتحدث باسم تلك الشريحة وتدافع عن حقوقهم وترفع الغبن عنهم” منوها الى “ان جميع النقابات تسعى لاحتضان جميع المنتمين لها بضوابط سلسة تحقق رغباتهم وطموحهم”.
واعرب المحمداوي عن الأسف من “إجراءات نقابة الصحفيين خصوصا مع شخصيات افنت السواد الأعظم من عمرها في العمل الصحفي وذنبها الوحيد أنها لم تجد عملا في مؤسسة اعلامية لديها اعتماد في النقابة او لم تجدد اعتمادها او اجبرتها الظروف وتسلط بعض المؤسسات على فقدان عملهم لفترة معينة ويكون جزاءهم بدل انصافهم هو حرمانهم من أبسط حقوقهم وهو تجديد هوية انتماء لنقابة من المفترض أنها المدافع عنهم”.
وطالب المحمداوي، نقيب الصحفيين واصحاب القرار في النقابة “إعادة النظر في هكذا قرارات” واصفا أيها بالـ”مجحفة”، داعيا الى “العمل بروح ابوية لاحتضان الصحفيين واحتوائهم وانصافهم”.
كما دعا لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية الى “مناقشة الاجراءات الاخيرة وايجاد الية حقيقية يتم من خلالها انصاف الصحفيين الذين كان لهم الدور الكبير والتضحيات العديدة لخدمة العراق والتجربة الديمقراطية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.