أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة رؤوس الماشية بالجيزة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتنفيذ أكثر من 14 واقعة سرقة بمنطقة الواحات البحرية.   وكان قد أدلى 6 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الجيزة ، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة رؤوس الماشية من داخل الحظائر الزراعية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

  وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين  لـ 4 منهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة باستخدام سيارتين ملاكي وربع نقل، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارتين، وأضاف المتهمون بتصريفهم المسروقات لعميلهم سيئ النية تاجر ماشية ومقيم بمحافظة المنيا، تم ضبطه وجميع المسروقات 14 رأس ماشية وأغنام.   عقوبة السرقة وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: رؤوس الماشية جرائم السرقة اخبار الحوادث المحاكمة الجنائية سرقة

إقرأ أيضاً:

احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال

حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أي غلطة 3 سنين سجن.. روكي أحمد بدون رقص وفسق وفجور ..تفاصيلبتهمة التحريض على الفسق والفجور.. هدير عبد الرازق تواجه الحبس 3 سنواتتحريض على الفسق.. التحقيق مع البلوجر هدير عبدالرازق في قضية جديدةتجديد حبس الراقصة ليندا بتهمة التحريض على الفسق والفجور

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك المارة الفسق قانون العقوبات إشارات أقوال

مقالات مشابهة

  • حبس تشكيل عصابى بتهمة السرقة فى مدينة نصر
  • تأييد السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه
  • سقوط لصوص عدادات المياة بمدينة نصر
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • المؤبد لعاطل شارك آخرين في سرقة سيارات الماشية بالصف
  • النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
  • النيابة تطالب بسرعة ضبط المتهم بسرقة محتويات شقة موظف بكمباوند فى أكتوبر
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • تفاصيل إحالة لصى الهواتف المحمولة فى منطقة المقطم للمحاكمة
  • متهمان بسرقة الشقق فى النزهة: نراقبها للتأكد من خلوها لسرقتها بأسلوب التسلق