المواصفات والرسوم .. السيسي يصدق على تعديل قانون جوازات السفر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر، من خلال الموافقة على القانون رقم 16 لسنة 2024. وجاء في المادة الأولى من هذا القانون استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 بنص جديد يحدد شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته والرسوم المطلوبة عند إصداره، بحيث لا تتجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المنصوص عليها في قوانين أخرى.
تمت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتاريخ مناسب، حيث كان الهدف من هذا التعديل زيادة الحد الأقصى للرسوم المطلوبة عند إصدار جواز السفر، ليصل إلى ألف جنيه بدلاً من مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك لمواجهة الارتفاع الحالي في الأسعار وتأمين الاحتياجات المستقبلية.
تم نشر قرار الرئيس بالموافقة على هذا التعديل في الجريدة الرسمية في العدد الصادر الخميس.
بوابة فيتو
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.