بعد توقيع الرئيس السيسي على تعديل قانون الجوازات 2024.. تعرف على إجراءاتت استخراجه
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
مع توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون جوازات السفر لعام 2024، فإن هذه الخطوة تمثّل نقطة تحوّلية في عملية الحصول على جواز السفر في مصر. يأتي هذا التعديل لتحسين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على جواز السفر، وتحديثها وفقًا لاحتياجات الزمان والمكان. تتيح هذه المقدمة الفرصة لنا لاستكشاف الإجراءات الجديدة المتعلقة بطلب واستخراج جواز السفر في عام 2024، والتي تهدف إلى تسهيل العملية وتوفيرها بشكل أكثر فاعلية وفعالية للمواطنين.
تلقي بوابة الفجر نظرة عن كثب على هذه الإجراءات ونكتشف كيفية التقدم بها والحصول على جواز السفر في هذا العام.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوقيع اليوم الخميس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 المتعلق بجوازات السفر. ينص التعديل على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون المذكور بالنص التالي:
"يُحدد شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم المفروض عليه بقرار من وزير الداخلية، بموافقة وزير الخارجية، وذلك بحد أقصى ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى."
يبدأ تطبيق هذا التعديل اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، وذلك نظرًا لأن الجمعة تعتبر عطلة رسمية.
البرلمان يوافق على زيادة رسوم استخراج جواز السفروافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل قانون جوازات السفر، حيث يهدف المشروع إلى زيادة رسوم الحصول على جواز السفر من 250 جنيهًا إلى 1000 جنيه بحد أقصى.
الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة في عام 2024صورة من بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.4 صور شخصية ملونة بحجم 4x6 وخلفية بيضاء.مستند يُحدد موقف المتقدم من التجنيد (للذكور فقط).صورة من الشهادة الدراسية في حالة عدم توفر المهنة في البطاقة، مع اطلاع الموظف على الأصل.خطوات استخراج جواز سفر لأول مرة مستعجل في عام 2024الذهاب إلى قسم الجوازات.ملء نموذج 29 وتسجيل البيانات بخط اليد.تقديم الأوراق المطلوبة للموظف للمراجعة وتحديد رسوم الجواز.استلام إيصال التقديم واستلام الجواز في الوقت المحدد.تكلفة استخراج جواز سفر في عام 2024جواز سفر عادي بتكلفة 1000 جنيه، ويُستلم خلال 3 أيام.جواز سفر مستعجل بتكلفة 1450 جنيه، ويُستلم في نفس اليوم.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون جوازات السفر البرلمان زيادة رسوم استخراج جواز السفر رسوم استخراج جواز السفر 2024 أوراق استخراج جواز السفر على جواز السفر على تعدیل جواز سفر فی عام سفر فی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.