صدور حكم بالسجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات في واسط
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الثلاثاء (19 آذار 2024)، حكما بالسجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان ضبط بحوزته 80 غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".
وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لإحكام المادة 27/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132 منه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد كشف الداخلية عن قضية بـ100 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات عقوبة غسيل الأموال
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100)مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.