رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السرايا ضم وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلاء رياشي، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

وبخلاصة الاجتماع اصدر رئيس الحكومة التعميم الاتي: عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/2/2024 لا سيما البند الثالث منه المتعلق بإعطاء العاملين في الإدارة العامة الذين يستوفون الحضور الرسمي الكامل تعويض مثابرة تحدد شروطها ومعاييرها من قبل رئيسة مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف لبنان،

وفي ضوء كتاب رئيسة مجلس الخدمة المدنية رقم 47/ص1 تاريخ 8/3/2024،

وانطلاقاً من موجب إعادة إنتظام سير المرافق العامة وزيادة الانتاجية وتأمين الايرادات للخزينة العامة من خلال مواظبة الموارد البشرية على الحضور خلال الدوام الرسمي في سبيل تحسين مستوى الخدمات العامة،

يُطلب إلى كل الادارات العامة إعتماد الشروط والمعايير والأصول المبينة أدناه لإعطاء العاملين لديها تعويض مثابرة:

أولاً: في شروط ومعايير اعطاء تعويض المثابرة

1 - وضع تقرير شهري من قبل المدير العام أو رئيس الوحدة المرتبطة مباشرة بالوزير يبيّن من خلاله الحضور للشهر المنصرم وتقييمه لسير العمل في الإدارة ومدى انعكاس هذا التعويض على تأمين زيادة الإنتاجية في الإدارة، ويبيّن فيه بالمجمل اهم الأعمال والمهام التي أنجزت في الوحدات التابعة له، على أن يتضمن التقرير الاول الذي سيصدر عند تنفيذ هذا التعميم، أعداد المعاملات غير المنجزة مع تصور للمدة الزمنية التي يمكن من خلالها تنفيذ هذه المعاملات مع تحديد الصعوبات التي قد تقف حائلاً امام تطبيقها ليتمّ عرضها على مجلس الوزراء وايجاد الحلول لها، تنفيذاً لرؤية الحكومة بإعادة تفعيل وتنشيط الخدمة العامة، وعلى ان تتضمن التقارير اللاحقة تقييم التطور في قيام الإدارات والوحدات الإدارية بمهامها واقتراح سبل معالجة أي خلل او تعثر في تنفيذ هذه المهمات.

تُبلّغ نسخة عن هذه التقارير إلى كلّ من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ليقوم بدوره بالمهام التي ترتبط بمضمون هذه التقارير.

2 - الالتزام بالحضور الرسمي الكامل ضمن الدوام المحدد في المادة 33 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلقة بدوام العمل الرسمي، والتقيد التام بموجبات الحضور والآليات الموضوعة له في كل ادارة وعدم جواز التغيب عن العمل الا بموجب سند قانوني يجيزه، على أنه يمكن الاستفادة من حالات الغياب القانوني التي يستحق عنها المعني راتبه أو تعويضه الشهري أو أجره شرط عدم تجاوز الغياب في هذه الحالات خمسة أيام في الشهر، على ان لا يقل أيام الحضور الرسمي عن 16 يوم شهرياً (لا يُحتسب من ضمنها أيام الغياب بموجب إجازات مرضية أو إدارية أو عائلية)، ويُستثنى من ذلك حالات الامراض السرطانية او المستعصية ويُحدَد المعني بالاستثناء بموجب قرار معلل يصدر عن الوزير المعني وتُبلّغ نسخة عنه إلى كل من وزارة المالية، مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. مع الإشارة إلى أن أي غياب غير مبرر ولو ليوم واحد في الشهر يؤدي إلى اسقاط الحق بالإستفادة من تعويض المثابرة عن الشهر عينه.

3- التثبت من حضور العاملين خلال الدوام الرسمي المحدد في المادة 33 من القانون رقم 46/2017 وفق الآلية المحددة في المادة الخامسة من المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وترتيب النتائج تبعاً لذلك لجهة استحقاق التعويض المؤقت والتعويض الآخر المبينة اسس تحديده في المادة الاولى من المرسوم المذكور ولجهة استحقاق تعويض المثابرة أيضاً.

ثانياً: أصول اعطاء تعويض المثابرة

يُعطى تعويض المثابرة شهرياً للمستفيدين منه من الاعتمادات المُرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

ثالثاً: قيمة تعويض المثابرة

تحدد قيمة تعويض المثابرة للعاملين في الادارات العامة على النحو المبين أدناه لكل فئة:

• 15 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.

• 17 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الرابعة.

• 19 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثالثة.

• 22 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثانية.

• 25 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الأولى.

 

رابعاً: يُعتمد لتحديد تعويض المثابرة والتعويض الشهري الآخر المنصوص عليه في البند 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 فئة الموظف المعين فيها أصولاً بالنسبة لموظفي الملاك ومستوى  المهام التعاقدية المحددة في عقود المتعاقدين.

خامساً: التأكيد على مسؤولية الرؤساء المباشرين والتسلسليين والمدراء العامين في تطبيق القوانين والأنظمة وتأمين الالتزام بشروط ومعايير استحقاق تعويض المثابرة، وفي اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن، كل ضمن صلاحيته.

سادساً: تلتزم الإدارات، ووفق برنامج يعدّه المدير العام أو رئيس الوحدة المرتبطة مباشرة بالوزير، بإجراء الرقابة على جميع الوحدات من قبل الرؤساء التسلسليين للتحقق من وجود الموظفين في مراكز عملهم وممارستهم مهامهم من خلال القيام بزيارات ميدانية لمرتين في الشهر على الأقل.

 

وزير الخارجية

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وبحث معه شؤون وزارته.

وقال الوزير بو حبيب بعد الاجتماع: بحث مع دولة الرئيس عددا من القضايا المطروحة اللبنانية والاقليمية وتطورات الوضع في الجنوب اضافة الى وضع الاونروا ، وموضوع السلام في الشرق الاوسط، وكانت وجهات النظر متطابقة ، فنحن نريد استقلال لبنان وسيادته ولسنا طلاب حرب ونريد ان تتوقف الحرب .

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / عدن

أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .

وقضى قرار دولة رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وحدد القرار أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.

وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٥م بشأن تعيين رئيس لمجلس الوزراء.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.

// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء – وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 . وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولاً: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– أثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب- وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محلياً وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه إنفاقها الجاري والرأسمالي.

3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة.

ثالثاً: دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

مــــــادة (3) عرض ما تتوصل إليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة أن تستدعي وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة.

مــــــادة (5) يتم إعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص من بين أعضائها أو من خارجها لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة.

مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، وإعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما أقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية

مقالات مشابهة

  • موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر للقطاع العام والخاص
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • تنسيق الثانوية العامة المرحله الأولى 2025.. جدول الحد الأدنى والرابط الرسمي
  • أمام رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة .. الوزراء و وزراء الدولة يؤدون القسم
  • لضمان تكافؤ الفرص.. 10 محظورات على المرشحين في انتخابات الشيوخ 2025
  • لأول مرة.. القابضة لمياه الشرب تمنح العاملين بالمرافق علاوة 10%
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
  • صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
  • برلماني: بيانات الإنتاج الصناعي تعكس كفاءة خطط الحكومة وتحركها الجاد في دعم الصناعة