كثيراً من المواطنين يتصور أن رفضهم لاستلام الإعلانات القضائية من المحضرين هو بمثابة عودة الإعلان بدون تنفيذ، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية ما الذى يحدث حال رفضك تسلم الإعلان من المحضر.

قانون المرافعات المدنية والتجارية حدد البيانات التى يجب أن تتضمنها أوراق الدعاوى التى يتم الإعلان بها، حيث نصت المادة 9 من هذا القانون على أنه "يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:

1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان.

2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

3- اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها.

4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

5- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.

6- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

فيما حددت المادة 10 من قانون المرافعات على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

واوضحت المادة 11 من ذات القانون على أنه "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز او العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وعلى المحضر - خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.

ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته.

ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

المركزي يمدد فترة استلام طلبات تأسيس «شركات ومكاتب الصرافة»

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، عن تمديد فترة استلام الطلبات لتأسيس شركات ومكاتب مزاولة أعمال الصرافة في ليبيا، وذلك في إطار خطة المصرف لتنظيم سوق النقد الأجنبي ومكافحة المضاربة غير المشروعة في العملات الأجنبية بالسوق الموازي.

وبناءً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، يتم استقبال الطلبات وفق القواعد المنظمة، عبر مكاتب إدارة الرقابة على المصارف والنقد في طرابلس وبنغازي وسبها، اعتباراً من الأحد 3 أغسطس وحتى الأحد 31 أغسطس 2025.

هذا وتدعو اللجنة الدائمة لدراسة طلبات الترخيص كافة الراغبين لتقديم طلباتهم خلال هذه الفترة.

مقالات مشابهة

  • هل يقود إعلان تشكيل حكومة مليشيا الدعم السريع وحاضنتها السياسية الى تفكك وإضعاف المليشيا عسكرياً؟
  • أقوى رد من أحمد موسى بعد الهجوم عليه من الإعلام العبري
  • أحمد موسى يخرج عن صمته بعد الهجوم عليه من الإعلام العبري
  • قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
  • سلمت عليه وحضنته.. جمال شعبان عن لقاءه الأخير بـ لطفي لبيب
  • المركزي يمدد فترة استلام طلبات تأسيس «شركات ومكاتب الصرافة»
  • محافظ بني سويف: استلام 283 ألفًا و588 طن قمح منذ بدء موسم التوريد
  • مي سليم تنعى لطفي لبيب: إنا لله وإنا إليه راجعون
  • غضب إسرائيلي من إعلان بريطانيا الإعتراف بالدولة الفلسطينية
  • غضب إسرائيلي من إعلان بريطانيا بشأن فلسطين.. ماكرون هدم السد