زكاة الفطر على الرضيع.. فرضت زكاة الفطر على المسلمين لتؤدى في نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك لتطهر الصائمين من ذنوبهم، ومن جهة أخرى تكون مساعدة للفقراء والمحتاجين لإدخال الفرحة إلى قلوبهم دون حاجتهم للسؤال.
ويوفر «الأسبوع» لمتابعيه معرفة وجوب زكاة الفطر على الرضيع من خلال السطور التالية.
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم في أي عمر حتى الطفل الذي يولد قبل غروب شمس آخر يوم في رمضان، فيجب على من يعوله أن يخرج عنه زكاة.
وأضاف علام، في فتوى له، أنه يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته وأولاده وكل من يعولهم، منوهًا بأن زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله تعالى في آية مصارف الزكاة.
واستشهد بقول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة:60).
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقير غير مسلم؟وأشار الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن جمهور الفقهاء يرى عدم جواز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين، وذلك لأن شرط إعطاء الزكاة الفقر والإسلام، وفي الحديث «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»، فلا يجب إعطاء الزكاة للكافر المحارب لأهل الإسلام، ومثله الملحد.
واستشهد جمعة بقوله تعالى: "إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"، مشيرًا إلى أن أهل الذمة وهم أهل الكتاب ممن يعيشون بين ظهراني المسلمين، حيث دخلوا في ذمتهم، وخضعوا لسلطان دولتهم، فهؤلاء في صرف الزكاة لهم خلاف.
اقرأ أيضاًزكاة الفطر.. ما حكم تأخيرها عن صلاة العيد؟
موعد استطلاع دار الإفتاء لهلال شهر شوال وبداية عيد الفطر
كيفية أداء صلاة العيد وموعدها.. دار الإفتاء تجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزكاة زكاة الفطر
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة تخوّلها حرية التصرف في أموالها الخاصة دون الحاجة لإذن أو علم زوجها، موضحة أن ما تنفقه الزوجة من مالها على أسرتها، ومن بينهم والدتها، لا يوجب عليها إعلام الزوج، ما دامت تلك الأموال تعود لها شخصيًا.
وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشق الأول من السؤال يتعلق بتصرف الزوجة من مالها الخاص، وهو أمر لا يستلزم موافقة الزوج، مشيرة إلى أن الأفضل دائمًا هو المصارحة والشفافية بين الزوجين، لما يعزز الثقة ويقوّي أواصر العلاقة.
وأوضحت أن الشق الثاني يتعلق بحالة تصرف الزوجة في مال زوجها، كأن تعطي والدتها من أمواله دون علمه، وهنا يجب أن يُفرق بين ما إذا كانت الزوجة وُكلت بالإنفاق من هذا المال، أو تصرفت فيه من تلقاء نفسها، مشددة على أن الأصل في مال الزوج أنه لا يجوز التصرف فيه دون إذنه.
وبينت أنه في حال أعطت الزوجة من مال الزكاة الخاص بزوجها لأمها، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا كانت الأم مستحقة للزكاة، لكن بشرط أن يكون الزوج قد أجاز لها هذا التصرف، أو فوضها بشكل عام بالإنفاق من مال الزكاة، دون أن يُشترط أن تذكر له أنها ستعطي والدتها تحديدًا.