التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي خصوصا بعد انتهاء فصل الشتاء وإعلان مجلس الوزراء في أبريل الماضي بدء تطبيقه مع حلول آخر جمعة من الشهر وتحديد المدة التي يطبق فيها وتصل لـ 6 أشهر، ونقدم من خلال هذا التقرير كل المعلومات الخاصة بموعد تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي والأسباب فيما يلي:
موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024وعن موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024، يجري العمل بالتوقيتين الشتوي والصيفي وفق قانون أقره مجلس النواب ينظمهما، إذ نص على أنه: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة»، لذا يكون موعد بدء التوقيت الصيفي 2024، الجمعة 26 أبريل 2024.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الآونة الأخيرة، نهائيا علي مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.
وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
والتفسير العملي يُرجع ازدياد ساعات النهار في التوقيت الصيفي إلى ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23,4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس ويزداد الفرق بين طول النهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجياً، ويتم ذلك تلاؤماً مع بعد الموقع عن خط الاستواء، حيث يلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية فلا تكون بحاجة للتوقيت الصيفي فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.
وصدر العديد من القوانين بمصر في شأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد صدر القانون رقم 87 لسنة 1946 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 سالف الذكر، ثم تلاه القانون رقم 51 لسنة 1982 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء القانون رقم 54 لسنة 1982 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر القانون رقم 141 لسنة 1988 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، ثم صدر القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن وقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تنظيم التوقيت الصيفي، وكان هذا القرار بمثابة إيقاف مؤقت حتي يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر سنة 2015، وأخيراً تم إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي بإصدار القانون رقم 62 لسنة 2016، بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن التوقيت الصيفي.
ولا شك في أن العمل بالتوقيت الصيفي الدائم هو الأنسب والأقل كلفة، ولا سيما في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
جاء مشروع القانون متضمناً مادتين على النحو التالي: -
- تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
- نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي موعد تطبیق التوقیت الصیفی التوقیت الصیفی 2024 فی شأن تقریر القانون رقم من شهر
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية «تنظيم داعش بولاق»
بالفيديو.. حريق هائل في سوق السيراميك بمؤسسة الزكاة في المرج