2.42 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال نوفمبر 2025
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
عجمان (الاتحاد)
بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال شهر نوفمبر الماضي، 1552 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية قُدرت بـ2.42 مليار درهم، وبنمو 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أنّ السوق العقاري واصل خلال شهر نوفمبر نشاطه المتصاعد مدفوعاً بالطلب المتزايد على مختلف أنواع العقارات، ما يعكس حرص المستثمرين على مزاولة أعمالهم في الإمارة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مناطقها كافة.
وأضاف أنّ حجم التداول بلغ 1.82 مليار درهم من إجمالي 1302 عملية تداول، حيث سجلت منطقة «الرميلة 2» أعلى قيمة مبايعة بـ110 ملايين درهم، في حين سجلت أعلى قيمة مبايعة ضمن مشاريع التطوير العقاري في «جولف أستيت» بـ2.75 مليون درهم.
وأوضح أنّ شهر نوفمبر شهد أيضاً تسجيل 186 عملية رهن بقيمة إجمالية تجاوزت 370.4 مليون درهم، وكانت «النعيمية 1» صاحبة أعلى قيمة رهن بـ66 مليون درهم.
وأشار المهيري إلى أنّ مشروع «مدينة الإمارات» تصدّر قائمة المشروعات الرئيسية الأكثر تداولاً، متقدماً على مشروعي «أبراج المدينة» و«عجمان ون»، بينما جاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الحليو 1» و«الزاهية». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.