حكم التبرع بإخراج زكاة الفطر عن الغير
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: “هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك”.
وقت إخراج زكاة الفطر وحكم إخراجها بالقيمةوقالت دار الإفتاء إن الأصل في زكاة الفطر أن يخرجها الإنسان عن نفسه وعمَّن يعول بنيته عنهم؛ إذ العبادات لا تصح إلا بالنية، ولا يجزئ إخراجها عن الأجنبي ممَّن لا تلزمه نفقته ولا ولاية له عليه كاملة إلا بإذنه، ويقوم الإذن حينئذٍ مقام النية.
أوضحت الإفتاء، أنه يجوز شرعًا للسائل إخراج زكاة الفطر عن صديقه وعن أولاده وزوجته رعايةً لظروف مرضه مع كونه قادرًا على إخراجها؛ بشرط أن يستأذنه في ذلك؛ فإنْ أذن أجزأ ذلك عنه وعنهم، ولم يلزمه إخراجها مرة أخرى، وإلا فلا تجزئ عنهم؛ وتُحسَبُ صدقة.
المراد بزكاة الفطر ومقدارها ودليل وجوبهازكاة الفطر: هي المال الذي يَجِبُ على المسلم بإتمامه شهر رمضان المبارك؛ غنيًّا كان أو فقيرًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، فيخرجها المسلم عن نفسه وأهله ممَّن تلزمه نفقتهم إذا ملك قيمتها فائضًا عن قوته وقوت عياله وقت وجوبها، وهو يوم عيد الفطر وليلته، ويجوز إخراجها بدءًا من إهلال رمضان، وقد قدَّرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصاع من تمر أو شعير أو قُوتِ البلد، على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ كما في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفق عليه.
وفي رواية أخرى: «على العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وقد نقل الإجماع على وجوبها غير واحد من الأئمة؛ كالإمام ابن المنذر في “الإشراف”، والإمام ابن قدامة في "المغني"، والحافظ العراقي في "طرح التثريب".
الحكمة من مشروعية زكاة الفطرالحكمة من مشروعيتها: التزكية للصائم، والطهرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغناؤهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون؛ كما في حديث عبد الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ..» أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في زكاة الفطر: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه الدارقطني في "السنن"، وفي رواية: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه ابن وهب في "جامعه"، وابن زنجويه في "الأموال"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
قال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل": [حكمة مشروعيتها: الرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال يوم الفطر].
وقال الإمام الخطيب البغدادي في "تاريخه": [أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الخلّال، حدّثنا عبد الله بن عثمان الصّفّار، حدّثنا محمّد ابن مخلد، حَدَّثَنَا أَبُو واثلة الْمَرْوَزِيّ قَالَ: سَمِعْتُ علي بْن خشرم يَقُول: سَمِعْتُ وكيع بْن الجَرَّاح يَقُول: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السهو نقصان الصَّلاة].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زكاة الفطر الإفتاء دار الإفتاء مقدار زكاة الفطر زکاة الفطر الله ع ى الله
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام بعض أيام العشر من ذي الحجة وليس كلها؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المتابعين حول حكم صيام بعض أيام من العشر الأوائل من ذي الحجة دون الالتزام بصيامها كاملة، خاصة أن كثير من المسلمين يحرصون على اغتنام فضل هذه الأيام المباركة بالتقرب إلى الله بأنواع الطاعات وعلى رأسها الصيام.
وفي رد واضح، أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا حرج شرعًا في صيام بعض الأيام فقط من العشر الأوائل من ذي الحجة، سواء كان المسلم يصوم يومًا ويترك يومًا أو يقتصر على يوم عرفة فقط، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يُترك لظروف كل فرد وقدرته.
وأضاف عبد السميع، في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على «يوتيوب»، أن هذه الأيام المباركة – التسع من ذي الحجة – من أحب الأيام إلى الله، والعمل الصالح فيها له ثواب عظيم، وأن الإنسان يُثاب على ما يستطيع أداءه من طاعات، سواء صام بعضها أو كلها.
وأشار أيضًا إلى أن من لم يتمكن من صيام الأيام الأولى من العشر، فلا مانع من أن يبدأ صيامه من أي يوم تبقى منها، ولا يُشترط التتابع في الصيام، بل يُمكن للمرء أن يصوم على قدر طاقته واستطاعته.
واختتمت دار الإفتاء في ردها، بالتأكيد على فضل يوم عرفة تحديدًا، حيث ورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قوله: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده» (رواه مسلم)، وهو ما يُعد دافعًا كبيرًا لصيام هذا اليوم حتى لمن لم يصم غيره من أيام العشر.