وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدد من المدد يجب على الشخص صاحب العمل أن يوقع الكشف على العمال الموجودين لديه والمؤمن عليهم لبيان إصابتهم بأحد الأمراض المهنية من عدمه.

فحص كل 6 أشهر

وحددت الهيئة مدة 6 أشهر لبعض الأمراض المهنية التي يجب أن يقوم صاحب العمل بفحص العمال لديه ويتحمل هو قيمة الفحص.

إجراء فحص طبي

ووفقًا لنص المادة 156 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على أن الهيئة المعنية بالتأمين الصحي تتولى إجراء فحص طبي ابتدائي عام لكل مرشح لعمل يعرضه الأحد الأمراض المهنية المنصوص عليها بالجدول رقم (1) المرافق للقانون للتحقق من لياقته صحيًا للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل.

ويراعى في إجراء الفحص الطبي طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.

ومع عدم الإخلال بأحكام نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 تلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المشار إليها دوريا وتكون هي الجهة المسؤولة عن تحديد أعداد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتحصل الهيئة المذكورة على مقابل خدمة مقداره 50 جنيهًا عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه، ويتحمل صاحب العمل بقيمة مقابل الخدمة ويلتزم بسداده خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.

ويكون الفحص الطبي الدوري في الأوقات الآتية:

أولاً: مرة كل ستة أشهر بالنسبة إلى العمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية الآتية:

1- التسمم بالرصاص ومضاعفاته إذا كانت طبيعة العمل تعرضهم الأبخرة الرصاص.

2- الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم والمواد المماثلة ذات النشاط الإشعاعي وأشعة إكس.

3- التسمم بثاني كبريتور الكربون ومضاعفاته «أحد مركبات الكبريت».

4- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاته في عمليات الدباغة.

5- التسمم بالبنزول ومركباته أو مثيلاته أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الكشف الطبي التأمين الصحي

إقرأ أيضاً:

قوى تحذر أصحاب عقود العمل المنتهية بتحول حالتهم إلى هروب

الرياض

أفادت منصة «قوى» بوجود تحديثات في نظام العقود، تضمنت اشتراط سريان رخصة العامل لمدة 60 يوماً أو أكثر، مع عدم وجود عقد عمل سارٍ في حال تقدم صاحب العمل بطلب تحويل حالة العامل إلى «منقطع عن العمل».

وأوضحت المنصة، أنه في حال تغيرت حالة العامل إلى منقطع، سيتم إمهاله 60 يوماً لاتخاذ أحد الخيارات التالية: «الانتقال إلى منشأة أخرى، الخروج النهائي من المملكة، أو التعاقد مجدداً مع نفس المنشأة»، وفي حال انتهاء المهلة دون اتخاذ أي إجراء، تصبح حالة العامل «متغيب عن العمل» ويسقط من المنشأة.

وقالت «قوى»، أن تحديثات نظام إدارة العقود، تضمنت أنه عند انتهاء فترة إشعار عقد العمل بين صاحب العمل والمقيم وانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، سواء بقرار من صاحب العمل أو من العامل، سيتحول عقد العمل إلى «منتهي».

وأشارت المنصة، إلى أنه في حال عدم اتخاذ العامل لأي من هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة، فسيُبلغ عنه تلقائياً للجهات المختصة كمتغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 2 مليون ريال.. مجلس الضمان الصحي يغرم 110 من أصحاب العمل
  • مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
  • أشهر 5 أمراض جلدية في الصيف .. تعرف على طرق علاجها
  • عمل الشرقية تعقد ندوات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بجامعة الزقازيق
  • قوى تحذر أصحاب عقود العمل المنتهية بتحول حالتهم إلى هروب
  • ورشة تدريبية حول مفاهيم الصحة والسلامة المهنية في عدرا الصناعية
  • التعليم تلزم معلمات رياض الأطفال بشهادات الإسعافات الأولية والإنعاش
  • تحولات في القطاع الصحي الأمريكي: براساد يغادر إدارة الغذاء والدواء وموناريز تقود مراكز مكافحة الأمراض
  • وفد الاتحاد الوطني للنقابات زار وزيرة التربية
  • محافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل لبحث ملفات التدريب والتشغيل والسلامة المهنية