توقيف 3 أشخاص بينهم ممرض بالقنيطرة لتورطهم في إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني وترويج أدوية بدون ترخيص
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ضمنهم ممرض، وذلك للاشتباه في تورطهم في إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني وترويج أدوية بدون ترخيص.
وأوضح مصدر أمني “أن إجراءات البحث مكنت من ضبط المشتبه فيهم الثلاثة في حالة تلبس بإخضاع سيدة للإجهاض بطريقة غير قانونية، داخل شقة مملوكة للممرض الموقوف في هذه القضية، والذي يعتبر المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.
وأضاف أن عملية التفتيش “أسفرت عن العثور داخل الشقة، التي شكلت مسرحا لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، على معدات طبية وأدوية وحقن ومبلغ مالي بالعملة الوطنية، فضلا عن شيك في اسم السيدة التي تخضع لعملية الإجهاض”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم نقل السيدة المذكورة للمستشفى على متن سيارة الإسعاف، بينما تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لإجراءات البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.