تفاصيل التحقيقات مع متهمين بتجارة العملة بحجم تعاملات مليون و400 ألف جنيه
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وبلغت حجم تعاملاتهما خلال عام نحو مليون و 400 ألف جنيه.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون وبلغت حجم تعاملاتهما خلال عام نحو مليون و 400 ألف جنيه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجديد حبس متهم تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.