خطف الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الأنظار بتألقه ولعدم طرده بعد حصوله على إنذارين خلال لقاء فريقه أستون فيلا ومضيفه ليل في إياب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت أمس الخميس، بتقدم ليل بهدفين مقابل واحد وهي نفس النتيجة التي فاز بها أستون فيلا في لقاء الذهاب، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، لعب مارتينيز دور البطولة بعدما تصدى لركلتين، نفذهما الجزائري نبيل بن طالب وبينجامين أندريه، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 4-3 وعبوره إلى الدور نصف النهائي.

???? - EMILIANO MARTINEZ RECEIVES A YELLOW CARD!

HE ALREADY GOT A YELLOW IN THE GAME BUT IS ALLOWED TO KEEP ON PLAYING THE PENALTY SHOOT OUT! pic.twitter.com/BRkaGWFzVP

— ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) April 18, 2024

وتحصل الحارس الأرجنتيني على البطاقة الصفراء الثانية بعد تصديه لركلة نبيل بن طالب بسبب استفزاز الجماهير الفرنسية التي كانت تطلق ضده صافرات الاستهجان طوال اللقاء.

ولكن حكم المواجهة، السلوفاكي إيفان كروزلياك، فاجأ كل الحاضرين في الملعب بعدم طرده مارتينيز بداعي حصوله على الإنذار الثاني، وذلك لحصوله على الإنذار الأول في الدقيقة 39 من الشوط الأول بسبب إضاعة الوقت.

ووفقا لصحيفة "Diario AS" الإسبانية، يعود سبب عدم طرد مارتينيز إلى تغيير لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في العام 2020، حيث تنص اللوائح الجديدة على أن ضربات الترجيح لا تعتبر جزءا من المباراة خلال الوقت الأصلي، وبالتالي لا يتم الأخذ بعين الاعتبار البطاقات المحصل عليها أثناء ركلات الترجيح، ولهذا السبب أفلت مارتينيز من الطرد.

وكان الحارس الأرجنتيني سيطرد لو تحصل على إنذارين أو بطاقة حمراء مباشرة أثناء تنفيذ ركلات الترجيح.

المصدر: "Diario AS"

المصدر: RT Arabic

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول لمنتخب ألمانيا
  • اختيار مجموعة جديدة من المدربين والخبراء المؤهلين للانضمام إلى مركز سقارة
  • جراحة جديدة لتير شتيجن تثير الجدل داخل برشلونة وتفتح الباب لرحيله
  • صور| مخاوف من سيول وكوارث جيولوجية بالصين.. وإصدار إنذارين باللون الأحمر - عاجل
  • ركلات الترجيح تتوج الإنجليزيات.. وإنجاز تاريخي لفيغمان
  • برشلونة يعيد روجر مارتينيز إلى كامب نو.. تدعيم مستقبلي لفريق الشباب
  • التحقيقات: المعاينة الاولية تكشف ماس كهربائى وراء حريق فيلا بالشيخ زايد
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • لقاء سيدة الجبل: الازدواجية التي يعيشها لبنان باتت تعيق حياة كل لبناني
  • ريفر بليت يتعادل مع سان لورنيزو في الدوري الأرجنتيني