سواليف:
2025-06-01@07:04:00 GMT

ما هي الغرامات المشمولة بالعفو العام / تفاصيل

تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT

#سواليف

قال خبراء قانونيون، إن قانون #العفو_العام رقم 5 والذي صدر في الجريدة الرسمية، بداية الشهر الحالي، يسري على #الغرامات المشمولة ضمن الأحكام الجزائية فقط، ما يعني أن هناك العديد من الغرامات غير مشمولة بهذا #الإعفاء.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه أمانة عمان الكبرى قد أكدت، في بيان صدر الأربعاء، أن قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 “لا يشمل الإعفاء من غرامة #ضريبة_الأبنية والأراضي (المسقفات)، وكذلك الحال بالنسبة لغرامات المعارف”، كما كانت وزارة العمل، قد أكدت أن قانون العفو العام “لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل ويتوجب دفعها”.


ونص قانون العفو العام في المادة 2 منه على أنه “باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، ووفقا للشروط الواردة فيها، تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 2024/3/19 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم”، كما “تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية”.
وأكد الخبراء أن شرط تجريم الفعل هو المعيار الأساسي لمعرفة ما إذا كان سيشمل بموجب أحكام قانون العفو العام أم لا، حيث إنه إذا كان الفعل جرماً شملته أحكام قانون العفو العام، وإن لم يكن جرماً لم تشمله.
ودعا الخبراء إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة وأصحاب العلاقة من مؤسسات وطنية، مراعاة عدم قدرة المواطن العادي وغير المختص بالشأن القانوني على فهم النص القانوني الذي قد يتسبب بإشكالات ذات طابع قانوني اجتماعي، حيث إن هناك مبالغ تفرضها السلطات تعد “بالنسبة له” عقوبة، ويفترض أن تشمل بقانون العفو العام، وبالتالي لا بد من إلغائها.
رئيس معهد القانون والمجتمع المحامي معاذ المومني، أوضح أن المادة 22 من قانون العقوبات والتي عرفت الغرامة بأنها “إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك”، مضيفاً أن شرط تجريم الفعل هو المعيار الأساسي للحكم فيما إذا كانت الغرامة مشمولة بموجب أحكام قانون العفو العام أم لا، حيث إنه إذا كان الفعل جرماً شملته أحكام قانون العفو العام وإن لم يكن جرماً لم تشمله.
وأوضح المومني أن تمييز أنواع الغرامات سواء كانت مدنية أو جزائية أو تأديبية وتحديد النوع المقصود شموله بموجب أحكام قانون العفو العام ولتحديد نوع الغرامة هل هي مشمولة أم لا، يجب أن يتوافر بها عنصر أساسي ورئيس، وهو أن تكون الغرامة بمثابة عقوبة على فعل مجرم بموجب أحكام القانون، وبالتالي، فإن أي غرامة مفروضة بموجب أحكام القانون نتيجة القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، بحيث لا يعد هذا الفعل جريمة بموجب أحكام القانون لا تكون مشمولة بأحكام قانون العفو العام.
ودعا المومني، الحكومة وأصحاب العلاقة من مؤسسات وطنية، إلى ضرورة مراعاة عدم قدرة المواطن العادي وغير المختص بالشأن القانوني على فهم النص القانوني الذي قد يتسبب بإشكالات ذات طابع قانوني اجتماعي، حيث إن هناك مبالغ تفرضها السلطات تعد “بالنسبة له” عقوبة، ويفترض أن تشمل بقانون العفو العام، وبالتالي لا بد من إلغائها.
نقيب المحامين الأسبق المحامي مازن رشيدات، أكد أن قانون العفو العام يتضمن أي أحكام جزائية يترتب عليها حبس أو غرامة أو كليهما، بينما الغرامات الأخرى بموجب القوانين الأخرى، كالمبيعات أو الدخل، ليست عقوبات جزائية لا يشملها العفو.
وعليه، فإن قانون العفو يشمل القضايا الجزائية وليست المدنية، كالغرامات المتعلقة بالعمل وضريبة الدخل، وغيرها، حيث إن الإعفاء منها يكون بقرار من مجلس الوزراء.
وكانت ورقة توضيحية صادرة عن معهد الساسة والمجتمع، قد أشارت إلى أن الغرامات التي يتم فرضها بموجب أحكام القانون -أي قانون- تختلف بأنواعها، وقد ميز بينها الفقه القانوني الذي حصر أنواع الغرامات التي يتم فرضها بأربعة أنواع هي اولاً: الغرامة الجزائية، وهي التي نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفي كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، وحيث إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فأيضا لا غرامة من دون نص، وهي تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو العام، والتقادم، أو وقف التنفيذ وغيرها، كما أنه لا يجوز تطبيقها على غير الفاعل (المسؤول) عن ارتكابها ولا تنتقل إلى ذمة الورثة، بالإضافة إلى تطبيق الغرامة الأشد في حالة تعدد الغرامات المفروضة على الفعل ذاته.
ثانيا- الغرامة الضريبية: وهي التي نص عليها في قانون الضريبة وقانون الجمارك، ومثالها: ما نصت عليه المادة 206 من قانون الجمارك/ عقوبات التهريب والتي نصت على “يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي: أ.1. بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار، وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.
2- تستثنى من الحكم بالحبس في حالات التكرار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة؛ حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ، شريطة أن يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.
ب- غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو الآتي: من ثلاثة أمثال القيمة إلى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة، من مثلي القيمة إلى ثلاثة أمثال القيمة، إضافة للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة، من مثلي الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة، على ألا تقل عن نصف قيمتها وعلى ألا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة، من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.
ج- مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
د- 1- الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو بغرامة لا تقل عن (25 %) من قيمة البضائع المهربة، بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل، وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
2- إذا تعذر تنفيذ الحكم القضائي القطعي بمصادرة واسطة النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، أو كان مالكها غير محكوم عليه بجرم التهريب، فللدائرة استيفاء ما يعادل قيمة أي منها حسب قيمتها السوقية بتاريخ ارتكاب الفعل.
ومن خلال القراءة والتمحيص في نص المادة 206 من قانون الجمارك، يثار تساؤل حول هل الغرامة هنا عقوبة جنائية أم مدنية؟ أم غرامة ذات طبيعة خاصة؟
ثالثا: الغرامة المدنية: وهي التي تصدر وفقاً لأحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية، وقوانين خاصة أخرى.
وبالتالي، فإن الغرامات التي تم شمولها بموجب أحكام قانون العقوبات هي الغرامات التي تم تعريفها في المادة (22) من قانون العقوبات التي ورد فيها، وهي “إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1. إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا، على ألا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2. عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها، وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة.3 . يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله”.

مقالات ذات صلة وفاة شاب إثر حادث مروّع في اربد 2024/04/20

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف العفو العام الغرامات الإعفاء قانون العقوبات الغرامات التی المحکوم علیه نص القانون عن البضائع لا تقل عن من قانون المادة 2 إذا کان حیث إن

إقرأ أيضاً:

3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.

رسوم صندوق إعانات الطوارئ

بحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.

بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.

6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفهابيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل

في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.

في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.

في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.

اشتراكات العمال

يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.

مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلات

تُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.

كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.


الحسابات القديمة والتبرعات

يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.

ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.

واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد صندوق إعانات الطوارئ إعانات الطوارئ المقاولات

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
  • ضوابط حدّدها القانون لممارسة نشاط الاستزراع السمكي .. تفاصيل
  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • 3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • للموظفين وأصحاب المعاشات.. حظر الجمع بين علاوتي يوليو| تفاصيل
  • بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
  • بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي