ما هي الغرامات المشمولة بالعفو العام / تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
#سواليف
قال خبراء قانونيون، إن قانون #العفو_العام رقم 5 والذي صدر في الجريدة الرسمية، بداية الشهر الحالي، يسري على #الغرامات المشمولة ضمن الأحكام الجزائية فقط، ما يعني أن هناك العديد من الغرامات غير مشمولة بهذا #الإعفاء.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه أمانة عمان الكبرى قد أكدت، في بيان صدر الأربعاء، أن قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 “لا يشمل الإعفاء من غرامة #ضريبة_الأبنية والأراضي (المسقفات)، وكذلك الحال بالنسبة لغرامات المعارف”، كما كانت وزارة العمل، قد أكدت أن قانون العفو العام “لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل ويتوجب دفعها”.
ونص قانون العفو العام في المادة 2 منه على أنه “باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، ووفقا للشروط الواردة فيها، تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 2024/3/19 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم”، كما “تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية”.
وأكد الخبراء أن شرط تجريم الفعل هو المعيار الأساسي لمعرفة ما إذا كان سيشمل بموجب أحكام قانون العفو العام أم لا، حيث إنه إذا كان الفعل جرماً شملته أحكام قانون العفو العام، وإن لم يكن جرماً لم تشمله.
ودعا الخبراء إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة وأصحاب العلاقة من مؤسسات وطنية، مراعاة عدم قدرة المواطن العادي وغير المختص بالشأن القانوني على فهم النص القانوني الذي قد يتسبب بإشكالات ذات طابع قانوني اجتماعي، حيث إن هناك مبالغ تفرضها السلطات تعد “بالنسبة له” عقوبة، ويفترض أن تشمل بقانون العفو العام، وبالتالي لا بد من إلغائها.
رئيس معهد القانون والمجتمع المحامي معاذ المومني، أوضح أن المادة 22 من قانون العقوبات والتي عرفت الغرامة بأنها “إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك”، مضيفاً أن شرط تجريم الفعل هو المعيار الأساسي للحكم فيما إذا كانت الغرامة مشمولة بموجب أحكام قانون العفو العام أم لا، حيث إنه إذا كان الفعل جرماً شملته أحكام قانون العفو العام وإن لم يكن جرماً لم تشمله.
وأوضح المومني أن تمييز أنواع الغرامات سواء كانت مدنية أو جزائية أو تأديبية وتحديد النوع المقصود شموله بموجب أحكام قانون العفو العام ولتحديد نوع الغرامة هل هي مشمولة أم لا، يجب أن يتوافر بها عنصر أساسي ورئيس، وهو أن تكون الغرامة بمثابة عقوبة على فعل مجرم بموجب أحكام القانون، وبالتالي، فإن أي غرامة مفروضة بموجب أحكام القانون نتيجة القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، بحيث لا يعد هذا الفعل جريمة بموجب أحكام القانون لا تكون مشمولة بأحكام قانون العفو العام.
ودعا المومني، الحكومة وأصحاب العلاقة من مؤسسات وطنية، إلى ضرورة مراعاة عدم قدرة المواطن العادي وغير المختص بالشأن القانوني على فهم النص القانوني الذي قد يتسبب بإشكالات ذات طابع قانوني اجتماعي، حيث إن هناك مبالغ تفرضها السلطات تعد “بالنسبة له” عقوبة، ويفترض أن تشمل بقانون العفو العام، وبالتالي لا بد من إلغائها.
نقيب المحامين الأسبق المحامي مازن رشيدات، أكد أن قانون العفو العام يتضمن أي أحكام جزائية يترتب عليها حبس أو غرامة أو كليهما، بينما الغرامات الأخرى بموجب القوانين الأخرى، كالمبيعات أو الدخل، ليست عقوبات جزائية لا يشملها العفو.
وعليه، فإن قانون العفو يشمل القضايا الجزائية وليست المدنية، كالغرامات المتعلقة بالعمل وضريبة الدخل، وغيرها، حيث إن الإعفاء منها يكون بقرار من مجلس الوزراء.
وكانت ورقة توضيحية صادرة عن معهد الساسة والمجتمع، قد أشارت إلى أن الغرامات التي يتم فرضها بموجب أحكام القانون -أي قانون- تختلف بأنواعها، وقد ميز بينها الفقه القانوني الذي حصر أنواع الغرامات التي يتم فرضها بأربعة أنواع هي اولاً: الغرامة الجزائية، وهي التي نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفي كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، وحيث إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فأيضا لا غرامة من دون نص، وهي تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو العام، والتقادم، أو وقف التنفيذ وغيرها، كما أنه لا يجوز تطبيقها على غير الفاعل (المسؤول) عن ارتكابها ولا تنتقل إلى ذمة الورثة، بالإضافة إلى تطبيق الغرامة الأشد في حالة تعدد الغرامات المفروضة على الفعل ذاته.
ثانيا- الغرامة الضريبية: وهي التي نص عليها في قانون الضريبة وقانون الجمارك، ومثالها: ما نصت عليه المادة 206 من قانون الجمارك/ عقوبات التهريب والتي نصت على “يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي: أ.1. بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار، وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.
2- تستثنى من الحكم بالحبس في حالات التكرار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة؛ حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ، شريطة أن يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.
ب- غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو الآتي: من ثلاثة أمثال القيمة إلى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة، من مثلي القيمة إلى ثلاثة أمثال القيمة، إضافة للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة، من مثلي الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة، على ألا تقل عن نصف قيمتها وعلى ألا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة، من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.
ج- مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
د- 1- الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو بغرامة لا تقل عن (25 %) من قيمة البضائع المهربة، بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل، وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
2- إذا تعذر تنفيذ الحكم القضائي القطعي بمصادرة واسطة النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، أو كان مالكها غير محكوم عليه بجرم التهريب، فللدائرة استيفاء ما يعادل قيمة أي منها حسب قيمتها السوقية بتاريخ ارتكاب الفعل.
ومن خلال القراءة والتمحيص في نص المادة 206 من قانون الجمارك، يثار تساؤل حول هل الغرامة هنا عقوبة جنائية أم مدنية؟ أم غرامة ذات طبيعة خاصة؟
ثالثا: الغرامة المدنية: وهي التي تصدر وفقاً لأحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية، وقوانين خاصة أخرى.
وبالتالي، فإن الغرامات التي تم شمولها بموجب أحكام قانون العقوبات هي الغرامات التي تم تعريفها في المادة (22) من قانون العقوبات التي ورد فيها، وهي “إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1. إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا، على ألا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2. عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها، وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة.3 . يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله”.
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العفو العام الغرامات الإعفاء قانون العقوبات الغرامات التی المحکوم علیه نص القانون عن البضائع لا تقل عن من قانون المادة 2 إذا کان حیث إن
إقرأ أيضاً:
مرتينوس: الإصلاح يبدأ من دولة القانون والمؤسسات
أكّد نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس، في بيان لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أنّ نقابة المحامين تشكّل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الوطني ومواجهة الفساد المتفشّي، الناتج عن تغييب القانون والإفلات من العقاب وتحويل الدولة من نظام تحكمه القواعد إلى نظام تحكمه الأشخاص.
وأشار إلى أنّ الفساد يشكّل آفة على المستويات السياسية والإدارية والاجتماعية كافة، وكان من الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها لبنان في السنوات الأخيرة.
ودعا مرتينوس السلطات الدستورية والأجهزة المختصة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية بفعالية قصوى، دعماً لمسار النهوض والإصلاح، مؤكداً أنّ النقابة، انطلاقاً من دورها التاريخي في الدفاع عن العدالة والحقوق، تجدّد التزامها الوطني والحقوقي والأخلاقي في مكافحة الفساد، أملاً بالوصول إلى دولة القانون والمؤسسات.
مواضيع ذات صلة سكرية ناعيا جميل ملك: بأمثالك تبنى دولة القانون والمؤسسات Lebanon 24 سكرية ناعيا جميل ملك: بأمثالك تبنى دولة القانون والمؤسسات 09/12/2025 21:25:36 09/12/2025 21:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام افتتح مؤتمر المواطنة المسؤولة: دولة القانون تبدأ من المواطن Lebanon 24 سلام افتتح مؤتمر المواطنة المسؤولة: دولة القانون تبدأ من المواطن
09/12/2025 21:25:36 09/12/2025 21:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24 حماس: نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين Lebanon 24 حماس: نطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
09/12/2025 21:25:36 09/12/2025 21:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان يواجه مطالب صندوق النقد: قانون الإصلاح المصرفي لن يعدّل Lebanon 24 لبنان يواجه مطالب صندوق النقد: قانون الإصلاح المصرفي لن يعدّل
09/12/2025 21:25:36 09/12/2025 21:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً
مرقص يلتقي غدًا عائلة المصوّر سمير كسّاب المخفي قسراً في سوريا
Lebanon 24 مرقص يلتقي غدًا عائلة المصوّر سمير كسّاب المخفي قسراً في سوريا
13:54 | 2025-12-09 09/12/2025 01:54:29 Lebanon 24 Lebanon 24 شحادة من بيت شباب: الموقع البلدي الجديد نموذج للتحوّل الرقمي
Lebanon 24 شحادة من بيت شباب: الموقع البلدي الجديد نموذج للتحوّل الرقمي
13:46 | 2025-12-09 09/12/2025 01:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24 أبي المنى: لا لتحويل المجلس المذهبي إلى جمعية خيرية نعم للاستثمار والإنتاج
Lebanon 24 أبي المنى: لا لتحويل المجلس المذهبي إلى جمعية خيرية نعم للاستثمار والإنتاج
13:41 | 2025-12-09 09/12/2025 01:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24 سرقة واعتداء... هذا ما فعله شابّان بفتى صغير في طرابلس
Lebanon 24 سرقة واعتداء... هذا ما فعله شابّان بفتى صغير في طرابلس
13:33 | 2025-12-09 09/12/2025 01:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24 وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته
Lebanon 24 وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته
13:26 | 2025-12-09 09/12/2025 01:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24 منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09 09/12/2025 09:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24 إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09 09/12/2025 12:57:47 Lebanon 24 Lebanon 24 آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
Lebanon 24 آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
22:48 | 2025-12-08 08/12/2025 10:48:55 Lebanon 24 Lebanon 24 الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24 الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09 09/12/2025 05:06:50 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
Lebanon 24 بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
05:08 | 2025-12-09 09/12/2025 05:08:45 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان
13:54 | 2025-12-09 مرقص يلتقي غدًا عائلة المصوّر سمير كسّاب المخفي قسراً في سوريا 13:46 | 2025-12-09 شحادة من بيت شباب: الموقع البلدي الجديد نموذج للتحوّل الرقمي 13:41 | 2025-12-09 أبي المنى: لا لتحويل المجلس المذهبي إلى جمعية خيرية نعم للاستثمار والإنتاج 13:33 | 2025-12-09 سرقة واعتداء... هذا ما فعله شابّان بفتى صغير في طرابلس 13:26 | 2025-12-09 وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته 12:58 | 2025-12-09 الجامعة اللبنانية والأمن العام يطلقان مساراً مشتركاً للأمن السيبراني فيديو محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24 محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06 09/12/2025 21:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24 بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24 بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06 09/12/2025 21:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24 بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24 بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01 09/12/2025 21:25:36 Lebanon 24 Lebanon 24
Download our application
مباشر الأبرز لبنان فيديو خاص إقتصاد عربي-دولي متفرقات أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح Softimpact
Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24